عرض مشاركة واحدة
قديم 07-12-2014   #3


الصورة الرمزية وهج الذكرى
وهج الذكرى غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 4
 تاريخ التسجيل :  Jun 2010
 أخر زيارة : 05-10-2023 (10:42 PM)
 المشاركات : 60,572 [ + ]
 التقييم :  11524818
 الدولهـ
United Arab Emirates
 الجنس ~
Female
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Darkred
شكراً: 1,276
تم شكره 1,673 مرة في 1,183 مشاركة

اوسمتي

افتراضي



ماء زمزم يجوز الوضوء منه والاستنجاء، وكذلك الغسل من الجنابة إن دعت الحاجة إلى ذلك

- لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

- إذا كان الإنسان في الصحراء وأراد قضاء حاجته، فإنه يقول (أعوذ بالله من الخبث والخبائث) وإذا فرغ يستحب له أن يقول : (غفرانك).

- يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله، لكن إذا لم يتيسر محل آمن لوضع الأوراق فيه حتى يخرج من الخلاء فلا حرج عليه في الدخول بها، لكونه مضطراً إلى ذلك.

- لا حرج في البول قائماً، ولا سيما عند الحاجة إليه، إذا كان الكان مستورا لايرى فيه احد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول.

- لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة من بول أو غائط إذا كان الإنسان في الصحراء، أما في البيوت فلا حرج في ذلك.

- السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط. أما الأنثى فلا يحلق رأسها.

- لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منهما، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه لعن النامصة والمتنمصة)

- وصل الشعر لا يجوز، ولا فرق بين شعر بني آدم وغيره مما يوصل به الشعر.

- تربية اللحية وتوفيرها وإرخاؤها فرض لا يجوز تركه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وأمره على الوجوب.

- شرب الدخان من المحرمات، لكونه من الخبائث التي حرمها الله، ولأنه يشتمل على أضرار كثيرة. والدليل على تحريمه قوله تعالى (يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبت) وقوله عز وجل في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم (ويحل لهم الطيبت ويحرم عليهم الخبئث)، وقد فسر العلماء الطيبات بأنها : الأطعمة والأشربة المغذية النافعة التي لا ضرر فيها، ومعلوم أن الدخان ليس بهذا الوصف، بل هو من الخبائث الضارة المحرمة.

- يشرع للمتوضئ أن يسمي الله في أول الوضوء. من تعمد ترك التسمية عند الوضوء، وهو يعلم الحكم الشرعي فينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطاً وخروجاً من الخلاف.

- السنة إذا فرغ من الوضوء أن يتشهد خارج الحمام، لأنه ليس هناك ضرورة أن يتشهد داخل الحمام.

- ليس ستر العورة شرطاً في صحة الوضوء.

- التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء بدعة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فوجب تركه.

- المريض المصاب بسلس البول أو استمرار خروج الدم أو الريح ولم يبرأ بمعالجته، عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه أو يجعل للصلاة ثوباً طاهراً إن تيسر له ذلك.

- من كان على جنابه فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل، ولا يجوز مس المصحف إلا على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر.

- إحساس المصلي بشيء يخرج من دبره أو قبله لا يبطل وضوءه، ولا يلتفت إليه، لكونه من وساوس الشيطان، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مثل هذا فقال (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً)

- ليس هنا حجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقاً.

- الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة لا ينقض الوضوء، ولا حرج فيه، إلا إذا كان المأكول من لحم الإبل فإنه ينقض الوضوء بذلك.

- إذا مس الفرج انتقض وضوؤه قُبُلاً كان أو دبراً.

- يجوز إمساك كتب التفسير من غير حائل ومن غير طهارة لأنها لا تسمى مصحفاً.

- إذا صافح المسلم النصراني أو اليهودي أو غيرهما من الكفرة فالوضوء لا يبطل بذلك، لكنه ليس له أن يصافحهم، وليس له أن يبدأهم بالسلام، إلا إذا بدؤوه هم بالسلام فصافحوه فلا بأس بالمقابلة.

- لا يجب الوضوء من مرق لحم الجمل ولا الطعام الذي طبخ به لحم الجمل، ولا من لبن الإبل.

- الواجب على من أحدث وهو في الصلاة، أو تذكر أنه على غير طهارة أن يقطع صلاته، ويذهب ليتوضأ ويعود ويصلي ما يدرك من صلاة الجماعة.

- شرب الدخان لا ينقض الوضوء، ولكنه محرم خبيث يجب تركه.
- الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة.

- إذا كان الغسل للجمعه أو غسل التبرد والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك، لعدم الترتيب، وهو فرض من فروض الوضوء، ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية، بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده

- لو صلّى وعليه النجاسة عامداً لم تصح الصلاة، أما إن كان ناسياً أو جاهلاً فالصلاة صحيحة.

- يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء، لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك، لكن بدون مس المصحف، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه.

كلها مسائل في الطهاره



 
 توقيع :