عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 12-16-2022
روح الأمل غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
اوسمتي
تكريم اكتوبر المراقبة المتميزة متميزين الوهج وسام 30 الف 
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 3602
 تاريخ التسجيل : Jul 2020
 فترة الأقامة : 1412 يوم
 أخر زيارة : 12-24-2022 (09:39 AM)
 المشاركات : 49,122 [ + ]
 التقييم : 1400003561
 معدل التقييم : روح الأمل has a reputation beyond reputeروح الأمل has a reputation beyond reputeروح الأمل has a reputation beyond reputeروح الأمل has a reputation beyond reputeروح الأمل has a reputation beyond reputeروح الأمل has a reputation beyond reputeروح الأمل has a reputation beyond reputeروح الأمل has a reputation beyond reputeروح الأمل has a reputation beyond reputeروح الأمل has a reputation beyond reputeروح الأمل has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 1,699
تم شكره 3,594 مرة في 2,459 مشاركة

اوسمتي

افتراضي حديث: عُرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يُجزني



عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عُرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يُجزني، وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني؛ متفق عليه، وفي رواية للبيهقي: فلم يُجزني ولم يرني بلغت، وصححه ابن خزيمة.

الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني | الصفحة أو الرقم : 4202 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه البخاري (2664)، ومسلم (1868) باختلاف يسير


المفردات:

عرضت: أي قُدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي لينظر إلي، ويعرف حالي وقدرتي، هل أتمكن من القتال.



يوم أحد: أي في غزوة أحد، وكانت في السنة الثالثة من الهجرة النبوية، وسُميت غزوة أحد لأنها كانت بجوار جبل أحد.



فلم يجزني: أي لم يأذن لي بالخروج للقتال في أحد، يعني استصغر صلى الله عليه وسلم سنه رضي الله عنه.



يوم الخندق: أي في غزوة الخندق، وكانت في السنة الرابعة كما قال موسى بن عقبة، وسُميت غزوة الخندق؛ لأن سلمان الفارسي رضي الله عنه أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفر الخندق بينه وبين المشركين.



فأجازني: أي فأذن لي بالخروج للقتال.



للبيهقي وابن حبان: أي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.



وصححه: أي وصحح هذا الحديث يعني رواية البيهقي المشتملة على الزيادة المذكورة.




البحث:

إيراد هذا الحديث هنا لإفادة أن من شروط صحة العقد أن يكون العاقد جائز التصرف بكونه بالغًا عاقلًا غير سفيه، وإن كان الصبي المميز يجوز تدريبه بإذن وليِّه على المبايعات الصغيرة، وقد أورد البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا في باب غزوة الخندق بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أُحد وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يُجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه، أما مسلم فرواه بلفظ: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني، قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدَّثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحدٌّ بين الصغير والكبير، فكتب إلى عمَّاله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال، وفي لفظ لمسلم: وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني، ومعنى قوله في لفظ مسلم الأول: فكتب إلى عماله أن يفرضوا ... إلخ؛ أي: أن يقدروا لهم رزقًا في ديوان الجند، وكانوا يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ظاهر الدلالة على أن من بلغ خمس عشرة سنة من عمره في نمو معتاد، فإنه يعتبر مكلفًا بالغًا، كما أن من نبتت عانته، أو احتلم وأنزل، أو كان رجلًا ونبت شاربه أو لحيته، أو امرأة وحاضت أو برز ثديها، فإن ذلك كله من أمارات البلوغ الذي يجعل صاحبه جائز التصرف مالم يكن سفيهًا، وسيجيء مزيد بحث لهذا في الحديث الذي يلي هذا الحديث.




ما يفيده الحديث:

1- أن من بلغ خمس عشرة سنة كان جائز التصرف، يعني ما لم يكن سفيهًا.

2- أن من بلغ أربع عشرة سنة يُعد صغيرًا.

المواضيع المتشابهه:



 توقيع :


شكرا نجمتنا لا عدمتك :

رد مع اقتباس
4 أعضاء قالوا شكراً لـ روح الأمل على المشاركة المفيدة:
 (12-16-2022),  (12-16-2022),  (12-16-2022),  (12-16-2022)