بارك الله فيك أخي عزمي
ونفع بما قدمت وجعله بميزان حسناتك
وحسنات والديك . تقديري واحترامي
لقد تناولت بهذه المطوية حديثا عظيما يبين احدى الرخص
التي يجوز معها قطع الصلاة أو تأخيرها لأجلها
فحين سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله
عن شرح هذا الحديث قال :
" الحديث " لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان "
فالمسلم إذا حضر الطعام ينبغي له أن يبدأ بالطعام حتى لا يتشوش في صلاته،
فيبدأ بالطعام حتى يتفرغ للصلاة، وحتى يصليها بقلب حاضر وبخشوع،
هذا من تعظيم الصلاة.
وفي اللفظ الآخر: " إذا حضر العشاء والعشاء فابدءوا بالعشاء " ؛
لأنه إذا بدأ به استراح قلبه واستراحت نفسه وأقبل على صلاته بخشوع.
وهكذا إذا كان يدافع الأخبثين؛ البول والغائط ولا يستطيع الصبر
فإنه لا يصلي في هذه الحالة وإن كان فيها قطعها وذهب يقضي حاجته
ولو فاتته الجماعة، ثم يصلي ولو وحده، ولا يصلي وهو يدافعهما عن شدة،
أما إذا كان تأثيرهما خفيفاً لا يسبب شيئاً من المشاكل فلا بأس.
أما إن كان يحتاج إلى مدافعة لأنه يتعبه فإنه يقطعها إن كان فيها،
وإن كان لم يدخل فيها لا يدخل بل يذهب ويقضي حاجته ثم يأتي للصلاة
فإن أدرك الجماعة صلى معهم، وإن فاتته صلى وحده
أو صلى مع من تيسر ممن فاتته الصلاة مثله.
وأضاف : هذا فيه مصالح.. ما أشرت إليه فيه مصالح :
المصلحة الأولى وهي العظمى:
تعظيم الصلاة، حتى لا يدخل فيها مشغول البال وغير خاشع وغير مطمئن،
وغير مقبل عليها بقلبه، فإن من يتذكر الطعام الحاضر بين يديه
وهو محتاج إليه ويشتهيه سيشغل به ويستثقل تمام الصلاة،
فلا يؤديها كما ينبغي من الخشوع والإقبال وحضور القلب.
والأمر الثاني: إذا كان يدافع الأخبثين فإنه سوف يؤديها بتملل وتثاقل،
ويحرص على إنهائها ليقضي حاجته.
وأمر آخر: هو أنه قد يضره ذلك، قد يضره مدافعته الأخبثين
وقد يسبب عليه أمراضاً ومشاكل، فمن رحمة الله أن شرع له أن يبدأ بالتخلص منهما،
وأن شرع له أن يبدأ بالطعام الحاضر حتى لا تعلق نفسه به فلا يكمل صلاته كما ينبغي،
نعم. الله المستعان."
انتهى كلامه رحمه الله