~{فعاليات منتديات وهج الذكرى}~

عدد مرات النقر : 179
عدد  مرات الظهور : 337,465


عدد مرات النقر : 179
عدد  مرات الظهور : 337,465

العودة   منتديات وهج الذكرى > ღ القـسم الاسـلامي ღ > نفحــات ايمانيـة
نفحــات ايمانيـة يختص بالمواضيع الاسلامية العامة على منهج أهل السنة والجماعة
إضافة رد
نسخ الرابط
نسخ للمنتديات
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 06-06-2020
الغريبة غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 2186
 تاريخ التسجيل : Apr 2016
 فترة الأقامة : 2908 يوم
 أخر زيارة : 07-12-2022 (05:49 PM)
 المشاركات : 13,322 [ + ]
 التقييم : 6639
 معدل التقييم : الغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 3,941
تم شكره 1,897 مرة في 1,149 مشاركة
اسلامي أحكام الرهن في الفقه الإسلامي



أحكام الرهن في الفقه الإسلامي

أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش


تعريفه:

لغة: الثبوت والدوام، يُقال: ماءٌ راهن؛
أي: راكد، ونعمةٌ راهنة؛ أي: دائمة، وهو الحبس واللزوم؛
قال - تعالى -: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [المدثر: 38]؛ أي: محبوسة.



شرعًا:

هو تَوْثِقة دَيْن بعينٍ يُمكِن استيفاؤه منها أو من ثمنها؛
أي: جعل عينٍ لها قيمة مالية في نظرِ الشارع وثيقةً بدَين؛
بحيث يمكن أخذ الدَّين كله أو بعضه من تلك العين.



مشروعيته:

الرهن مشروعٌ وجائز بإجماع المسلمين في كل العصور،
ومستند هذا الإجماع ما ثبت من النصوص الصريحة في الكتاب والسنة،
من ذلك قوله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283].



وما رُوِي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
"مات ودرعُه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير"[1].



حكمه: أنه جائز غير واجب بالاتفاق؛
لأنه مجرد وثيقة بالدَّين فلم يجب كما لم تجب الكفالة.



وقوله - تعالى -: ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ : أمر إرشاد للمؤمنين لا إيجاب عليهم.



حكمة مشروعيته:

إن الشريعة الإسلامية تيسِّر برفع الحرج ورعاية المصالح، والناس يتعاملون
فيما بينهم، وكثيرًا ما يحتاجون إلى النقد أو تأجيل الثمن
ولا يجدون من يثق بهم ليعطيهم المال أو السلعة دون وثيقة،
ويرغب صاحب المال أو السلعة بما يوثق حقه ويطمئنه إلى أنه
يعود إليه كاملاً موفورًا، ولا يرغب في أن يصل إلى المخاصمات
والمرافعات، فلا يرضى بالكتابة، ولا يكتفي بالكفالة ولا بالإشهاد،
فيطلب سلعة تكون وثيقة في يده مقابل حقه،
ويرضى صاحب الحاجة إلى النقد أو تأجيل الثمن
بهذا التوثيق، فيدفع متاعًا يستطيع أن يستغني
عن منفعته لطالب الوثيقة.



وهنا تتحقق مصلحة الطرفين ويسهل التعامل بين الناس.



أركان عقد الرهن[2]:
لعقد الرهن أركان كغيره من العقود، لا يوجد ولا يقوم إلا بوجودها،
كما أن لتلك الأركان شروطًا لا يصح العقد
ولا تترتب عليه آثاره المعتبرة شرعًا إلا بتوافرها.



وأركان عقد الرهن هي:

1- العاقدان: وهما الراهن والمرتهن اللذان يقومان بإنشاء هذا العقد.



2- الصيغة: وهو الكلام الذي يصدر عن المتعاقدين ليدلَّ على إنشاء هذا العقد.



3- الدَّين: وهو المرهون به، وهو سبب هذا العقد،
والذي يكون في دين الراهن للمرتهن.



4- المرهون: الرهن، وهو العين التي توضع لدى المرتهن وثيقة بدينه،
وسنتكلم بالتفصيل إن شاء الله - تعالى - عن هذه الأركان مع شروط كل منها.



الركن الأول: العاقدان: وهما:

الراهن: المدين الذي عليه الدَّين.



المرتهن: وهو الدائن: الذي له الدَّين في ذمة الراهن، والذي توضع العين المرهونة تحت يده وسلطانه،
ويشترط في كل منهما:

1- التكليف: أن يكون عاقلاً بالغًا، غير محجور عليه في تصرفاته المالية؛
فالصبي لو رهن شيئًا من ممتلكاته عند أحد فلا يصح منه هذا الرهن.



2- أن يكون غير مُكرَه: أي أن يرهن باختياره؛ لأن الرهن من التصرفات الشرعية الإنشائية،
والإكراه يؤثر فيها ويذهب أثرها.



3- أن يكون من أهل التبرع فيما يرهنه أو يرتهن به؛ كأن يكون مالكًا
للعين التي يرهنها مثلاً، وأن يكون مالكًا للدين الذي يرتهن به.



مسألة: رهن مال الصغير أو المجنون:
بناء على الشرط السابق يتبين أنه ليس لأحد أن يرهن شيئًا
من مال مَنْ له ولاية مالية، كما أنه ليس له
أن يرتهن شيئًا بشيء من أموالهم.



على أن الفقهاء قد استثنوا حالتين يجوز فيهما
للولي والوصي الرهن والارتهان:

1- حالة الضرورة: كأن يحتاج إلى النفقة ولا يكون له مال ينفق عليه منه،
فيرهن شيئًا من أمتعتهم مقابل مال يأخذه لينفقه عليهم.



2- أن يكون الرهن والارتهان لمصلحة ظاهرة؛ وذلك كأن يجد سلعة تساوي مائتين تباع بمائة ولا مال له،
فيشتريها على أن يرهن بها شيئًا من متاعه يساوي مائة.



مسألة: رهن مال القاصر بدين للولي:

اختلف العلماء في ذلك على رأيين:

• الأول: لأبي حنيفة ومحمد[3]: قالا: الاستحسان يقتضي أن يجوز للولي
أن يرهن مال مولِّيه بدَين نفسه؛ لأن للولي إيداع مال مولِّيه،
والرهن أولى من الإيداع، والمرتهن يضمن الرهن إن هلك.



• الثاني للجمهور[4]: أنه لا يجوز للولي أو الوصي رهن مال القاصر بدَين لحقهما؛
لأنهما لا يملكانِ إيفاء دَينهما بزوال مولِّيهما،
وفي رهن مال موليهما إيفاء لدينهما حكمًا، فيمنع كالإيفاء حقيقة.



الركن الثاني: الصيغة:

وهي الإيجاب والقبول: ولا يصح الرهن بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليها.



كأن يقول الراهن: رهنتك داري هذه بما لك عليَّ من الدين.



فيقول صاحب الدَّين: قبلتُ، أو ارتهنتُ.



والأصل في اشتراط الصيغة في الرهن أنه عقد فيه تبادل مالي
فيشترط فيه الرضا؛ لأنه لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس،
والرضا أمر خفي، فيُكتَفى بما يدل عليه،
وهو اللفظ من المتعاقدين: وذلك هو الإيجاب والقبول.



الركن الثالث: المرهون به "الدَّين":
الركن الرابع: المرهون - ويطلق عليه الرهن -:


هو المال المحبوس لدى المرتهن لاستيفاء الحق الذي رهن به،
ويشترط فيه شروط المبيع التي ذكرناها سابقًا في النظام المالي،

وهي باختصار:

1- أن يكون قابلاً للبيع: وهو أن يكون موجودًا وقت العقد مقدور التسليم،
فلا يصح رهن ما ستلده أغنامه، كما لا يصح رهن الطير في الهواء؛
لأنه غير مقدور على تسليمه، ولا يصح رهن كلب أو خنزير؛ لأنهما غير متقومين.



2- أن يكون معلومًا: كما يشترط في المبيع أن يكون معلومًا.



3- أن يكون متميزًا: أي غير مشاع، فلا يجوز أن يكون رهن نصف دار أو ربع سيارة.



وقال الجمهور بجواز رهن المشاع؛ لأنه يجوز بيعه في محل الحق.



لزوم عقد الرهن:

إذا وجدت أركان الرهن بشروطها فقد انعقد صحيحًا،
ولكن هل لزم العقد؟ بمعنى أنه ليس للراهن أن يرجع عنه،
ويلزمه دفع العين المرهونة للمرتهن أم لا يزال له الخيار
في ذلك إن شاء دفع، وإن شاء رجع؟




الجواب: أن عقد الرهن يلزم بالقبض،
وهو عقد جائز قبل قبضه، فما دامت العين المرهونة بيد الراهن
كان له الرجوع عن رهنها، فإذا دفعها للمرتهن وقبضها المرتهن
قبضًا صحيحًا لزم العقد وصار من حق المرتهن احتباسه،
وليس للراهن الرجوع عن الرهن واسترداد العين المرهونة إلا برضاه.



تولي قبض الرهن:

يتولى قبض الرهن المرتهن أو وكيله، ويجوز أن يتَّفِق الراهن والمرتهن
على أن يوضع الرهن عند شخص يختارانه فيقبضه ويحفظه عنده، ويسمَّى بالعدل.



فالعدل: هو الثقة الأمين الذي يرضى به كلٌّ من الراهن والمرتهن ليضعا عنده العين المرهونة.



وحكمه: أنه جائز ومشروع إذا شرطاه أو اتفقا عليه.



ما يتعلق بالعدل من أحكام:

1- يجب على العدل أن يحفظ الرهن كما يحفظ ماله.



2- عليه أن يبقيه تحت يده، وليس له أن يدفعه
إلى الراهن أو المرتهن إلا بإذن الآخر.



3- إذا هلكتِ العينُ المرهونة في يده بلا تعدٍّ
ولا تقصير لم يضمن؛ لأن يده كيد المرتهن، يد أمانة.



4- ليس للعدل التصرف في الرهن بالإجارة أو الإعارة.



5- يجوز للعدل الانعزال من هذا الحفظ متى شاء؛
لأنه أمين متطوع بالحفظ، فلا يلزمه الاستمرار.



حفظ المال المرهون والإنفاق عليه:

بناءً على ثبوت حق حبس المال المرهون عند المرتهن في مذهب الحنفية،
فإن المرتهن يحفظ المرهون تحت يده بما يحفظ به مالَ نفسِه عادةً،
كما اتفق الفقهاء على أن نفقة أو مؤنة الرهن على المالك الراهن؛
لأن الشارع قد جعل الغُنْم والغُرْم للراهن، قال - صلى الله عليه وسلم -:
((لا يغلقُ الرهنُ من صاحبه الذي رهنه، له غُنْمه وعليه غُرْمه))[5].



وقال الحنفية: ما كان لمصلحة المرهون وتبقيته، فهو على الراهن؛
لأنه ملكه، وكل ما كان لحفظه فهو على المرتهن.



الانتفاع بالرهن:

أولاً: انتفاع الراهن بالرهن:

الجمهور يقول بعدم جواز الانتفاع بالرهن إلا بإذن ورضا المرتهن،
فليس له استخدامه، ولا ركوبه، ولا لبسه، ولا سكنه.



ثانيًا: انتفاع المرتهن بالرهن:

مذهب الجمهور أنه ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن استخدامًا،
ولا ركوبًا، ولا سكنى، ولا لبسًا، ولا قراءةً في كتاب إلا بإذن الراهن؛
لأن له حق الحبس دون الانتفاع[6].



وقال الحنابلة[7]: في غير الحيوان وما لا يحتاج إلى مؤنة - كالدار والمتاع -
لا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال،
أما الحيوان، فيجوز للمرتهن أن ينتفع به إن كان مركوبًا أو محلوبًا
على أن يركب، ويحلب بقدر نفقته متحريًا العدل في النفقة،
ولو لم يأذن الراهن،
ودليلهم الحديث:
((الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يُشرَب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة))[8]،
وما يدل على نسخه:
((لا تحلُّ ماشيةُ امرئ بغير إذنه))[9]،
وحديث: ((لا يغلَقُ الرهنُ من صاحبه الذي رهنه، له غُنْمه وعليه غُرْمه))[10].



وأجاب الحنابلة بأن السنة أصل،
فكيف تردُّها الأصول، وأما الحديث، فهو عام، وحديث الرهن خاص.



المرتهن:

هل يد المرتهن على العين المرتهنة يدُ أمانة أم يد ضمان؟

ويد الأمانة: تعني أن صاحبها لا يغرم بسبب ما هلك تحت يده إلا إذا تعدَّى أو قصَّر.



ويد الضمان: تعني أن صاحبها يَغْرَمُ بسبب
ما هلك تحت يده، سواء تعدى أم لا، قصَّر أم لم يقصِّر.



قال الجمهور: يد المرتهن على الرهن أمانة،
فلا يضمن إلا بالتعدِّي أو التقصير؛ لحديث ((له غُنْمه وعليه غُرْمه)).



التصرف بالمرهون:

أ- تصرف الراهن بالعين المرهونة:
إذا تصرَّف الراهن بالعين المرهونةِ تصرفًا يُزِيل مِلكَه عنها
- كالبيع والهبة والوقف - كان تصرفه باطلاً إذا كان بغير إذنِ المرتهن،
ولم يترتَّب عليه أي أثر شرعي، ويبقى الرهن على حاله.



ب- تصرف المرتهن:
إذا كان تصرف المرتهن بغير إذنِ الراهن كان تصرُّفه باطلاً،
مهما كان نوعُ التصرف، وإذا كان بإذن الراهن صحَّ تصرفه ونفَذ.



فكاكُ الرهنِ وتسليمه وردُّه بوفاء الدَّين:

إذا سدَّد الراهنُ ما عليه من الدَّين كاملاً انفكَّ المرهون، وانتهى عقد الرهن،
ووجب على المرتهن ردُّ العين المرهونة على الراهن وتسليمها له،
سواء أكان ذلك عند انتهاء أجل الدَّين أو قبله، وإذا لم يفعل
أو قصَّر في الرد أو امتنع كان ضامنًا للعين.



بيع المرهون:

إذا حلَّ الدَّين يجبر الراهن على تأدية الدين، وفك الرهن، أو بيع المرهون،
ويوفى الدين من ثمنه، فإذا امتنع رفع الأمر للحاكم
فيأمره الحاكم بالسداد أو بيع المرهون، فإن لم يفعل شيئًا
من ذلك باعه الحاكم رغمًا عنه قهرًا، ويعطى الدَّين من ثمنه،
قالوا: حتى لو كان المرهون دارَ سكناه وليس له غيرها.



العين المرهونة واستهلاكها:

أ- إذا هلكتِ بتعدٍّ أو تقصير كانت العينُ المرهونة مضمونةً على المتعدي أو المقصِّر،
سواء كان الراهن أو المرتهن أو غيرهما، وقيمة الضمان تحل محل المرهون.



ب- وإن كان الهلاك بلا تعدٍّ ولا تقصير، فلا ضمان على المرتهن إن كانت في يده،
وإنما تهلك من مال الراهن، ولا يسقط شيء من الدين بهلاكها؛
لأن يد المرتهن عليها يد أمانة.



نماء الرهن - زوائده -:

اتَّفق الفقهاء على أن نماء الرهنِ - وهو ثمرة المرهون وغلته وزيادته -
متصلاً كان كالسمن، أو منفصلاً كالولد، أن هذا النماء للعين هو ملك للراهن؛
لأنه نماء ملكه، فهو تبعٌ للأصل في الملك، لكن
هل يدخل هذا النماءُ في عقد الرهن تبعًا للأصل،
ويكون للمرتهن حقُّ احتباسِها معه حتى يفكَّ المرهون،
أم للراهن أخذُها؛ لأنها لم يَجْرِ عليها عقد الرهن؟




الجواب: من الواضح دخولُ الزيادة المتصلة كالسمن؛ لأنه لا يمكن انفصالها
أو تمييزها عن الأصل، أما الزيادة المنفصلة، كالولد، واللبن، والثمرة، والأجر،
فاختلف في ذلك العلماء، فقال بعضهم: تدخل،
وقال البعض الآخر: لا تدخل في الرهن، وليس للمرتهن أن يحبسها عن الراهن.



اختلاف الراهن والمرتهن:

أ- إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدرِ الحق أو الدَّين المرهون به،
فقال الراهن: رهنتُك متاعي بألفٍ، فقال المرتهن: بل بألفين.



قال جمهور العلماء[11]:
القول قول الراهن بيمينِه؛ لأنه مُنكِر للزيادة التي يدَّعيها المرتهن،
والقول قول المنكِر؛ للحديث ((البيِّنة على المدَّعي، واليمين على مَن أنكر))[12].



وقال المالكية[13]: القول قول المرتهن إلا فيما زاد على قيمة الرهن.



ب- إذا اختلف المتراهنانِ في تَلَف العين المرهونة،
فقال المرتهن: هلكَتْ ولم يذكر سببًا،
فالقول باتفاق أئمة المذاهب قول المرتهن بيمينه؛ لأنه أمين.



وهناك مسائل أخرى كثيرة تتعلق بأحكام الرهن يرجع إليها في الكتب المعتمدة.





----------------------------------------------
[1] رواه البخاري.

[2] ينظر في أحكام الرهن: المبسوط 21/63، اللباب 2/54، بدائع الصنائع 6/135، بداية المجتهد 2/271، القوانين الفقهية 323، مغني المحتاج 2/121، المهذب 1/305، كشاف القناع 3/307، المغني 4/327.

[3] ينظر: تبيين الحقائق 6/72، اللباب 2/63.

[4] ينظر: القوانين الفقهية 323، مغني المحتاج 2/121، كشاف القناع 3/307.

[5] أخرجه الشافعي والدارقطني وهو حسن صحيح، ومعنى لا يغلق: لا يمتلك.

[6] ينظر: تبيين الحقائق 6/67، بدائع الصنائع 6/146، الشرح الكبير 3/346، القوانين الفقهية 324، مغني المحتاج 2/121.

[7] ينظر: المغني 4/385، كشاف القناع 3/342.

[8] البخاري.

[9] البخاري.

[10] سبق تخريجه.

[11] ينظر: بدائع الصنائع 6/174، مغني المحتاج 2/142، المهذب 1/316، المغني 4/394، كشاف القناع 3/339.

[12] متفق عليه.

[13] ينظر: بداية المجتهد 6/174، مغني المحتاج 2/142، المهذب 1/316، المغني 4/394، كشاف القناع 3/339.






المواضيع المتشابهه:



 توقيع :



[media]https://www.youtube.com/v/ewzNjWgnLqw[/media]







آخر تعديل الغريبة يوم 06-07-2020 في 06:56 PM.
رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ الغريبة على المشاركة المفيدة:
 (06-06-2020)
قديم 06-06-2020   #2


الصورة الرمزية انسان و ملاك
انسان و ملاك متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 93
 تاريخ التسجيل :  Oct 2010
 أخر زيارة : منذ 22 دقيقة (02:26 PM)
 المشاركات : 51,373 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 16,334
تم شكره 9,545 مرة في 7,477 مشاركة

اوسمتي

افتراضي



الغريبة


جزاك الله خيراً وجعل طيب ما قدمت

في ميزان اعمالك الصالحه

يارب

كل الشكر اختي



 
 توقيع :


رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ انسان و ملاك على المشاركة المفيدة:
 (06-07-2020)
قديم 06-06-2020   #3


الصورة الرمزية وارفة البيان
وارفة البيان غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2794
 تاريخ التسجيل :  Jan 2019
 أخر زيارة : منذ أسبوع واحد (01:14 AM)
 المشاركات : 90,113 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الجنس ~
Female
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 0
تم شكره 3,827 مرة في 2,416 مشاركة

اوسمتي

افتراضي



سبحان الله
علم الإنسان مالم يعلم

جزاك الله الخير عزيزتي كالعادة طرح قيم
بوركتي




 

التعديل الأخير تم بواسطة الغريبة ; 06-07-2020 الساعة 06:11 PM

رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ وارفة البيان على المشاركة المفيدة:
 (06-07-2020)
قديم 06-07-2020   #4


الصورة الرمزية ريماس
ريماس غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1531
 تاريخ التسجيل :  Jun 2014
 أخر زيارة : 02-26-2024 (10:42 PM)
 المشاركات : 81,587 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 1,710
تم شكره 4,734 مرة في 3,962 مشاركة

اوسمتي

افتراضي



جزاك الله خير
و جعله في موازين حسناتك
و انار الله دربك بالايمان
ما ننحرم من جديدك المميز
امنياتي لك بدوام التألق والابداع



 
 توقيع :






رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ريماس على المشاركة المفيدة:
 (06-07-2020)
قديم 06-07-2020   #5


الصورة الرمزية الغريبة
الغريبة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2186
 تاريخ التسجيل :  Apr 2016
 أخر زيارة : 07-12-2022 (05:49 PM)
 المشاركات : 13,322 [ + ]
 التقييم :  6639
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 3,941
تم شكره 1,897 مرة في 1,149 مشاركة
افتراضي



لي عودة بإذن الله للتنسيق والردود
فلكم جميعا احترامي
منعلمكم انه تم استبدال الموضوع لتكراره
استودعكم الله




 


رد مع اقتباس
قديم 06-07-2020   #6


الصورة الرمزية الغريبة
الغريبة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2186
 تاريخ التسجيل :  Apr 2016
 أخر زيارة : 07-12-2022 (05:49 PM)
 المشاركات : 13,322 [ + ]
 التقييم :  6639
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 3,941
تم شكره 1,897 مرة في 1,149 مشاركة
افتراضي



عدت بفضل الله وبتوفيقه تم ما وعدت
من تنسيق والحمد لله ولم يبقى سوى شكركم
إخوتي الكرام على طيب دعاءكم
وحسن مروركم والذي شرفت به واسعدني كثيرا
لا حرمتكم
انسان
وارفة
ريماس
وكل من اطلع
ودي وتقديري لكم





 


رد مع اقتباس
قديم 06-15-2020   #7


الصورة الرمزية ملكة الحنان
ملكة الحنان غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3574
 تاريخ التسجيل :  Jun 2020
 أخر زيارة : 10-24-2023 (12:55 PM)
 المشاركات : 24,462 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Green
شكراً: 1
تم شكره 1,871 مرة في 1,517 مشاركة

اوسمتي

افتراضي



سبحان الله وبحمده علمه واسع وعظيم

اوجد احكام واساليب للبيع والشراء

وكل أمور الحياة ولا يخيب من يحكم القران الكريم

وينفذ كل مافيه من احكام وحلال وحرام

جزاك الله كل خير عزيزتي
وشكرا لروعة طرحكو وجماله وفائدته
مميزه بالانتقاء ياعسل



 


رد مع اقتباس
قديم 06-15-2020   #8


الصورة الرمزية الغريبة
الغريبة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2186
 تاريخ التسجيل :  Apr 2016
 أخر زيارة : 07-12-2022 (05:49 PM)
 المشاركات : 13,322 [ + ]
 التقييم :  6639
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 3,941
تم شكره 1,897 مرة في 1,149 مشاركة
افتراضي



اشكرك ملكتي والله انتِ اللي عسولة
اعجبني تعليقك حبيبتي ويعجبني
متابعتك للمواضيع سلمتي
ودي وتقديري واعطر التحايا




 


رد مع اقتباس
إضافة رد
كاتب الموضوع الغريبة مشاركات 7 المشاهدات 1994  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع

(عرض التفاصيل عدد الأعضاء الذين شاهدوا الموضوع : 0 (إعادة تعين)
لا توجد أسماء لعرضهـا.
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن 02:48 PM بتوقيت الرياض


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
دعم فني استضافه مواقع سيرفرات استضافة تعاون
Designed and Developed by : Jinan al.klmah