المُسْتَحَاضَةُ لا تُمْنَعُ مِنَ الصَّلاةِ والصِّيَامِ بَلْ يجِبُ عَلَيْهَا كُلُّ ذَلِكَ، ويُحْمَلُ مَا ترَاهُ مِنْ دَمٍ عَلَى أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ لا حَيْضٍ، كَدَمِ الصَّبِيَّةِ ودَمِ المرْأَةِ الآيِسِ، يَقُولُ مُفْتي زَمَانِهِ -حَفِظَهُ اللهُ-: " القَوْلُ المُعْتَمَدُ أَنَّ المرْأَةَ إذَا بَلَغَتِ السِّتِّينَ مِنْ عُمُرِهَا فَهِيَ آيِسٌ، وَليْسَتْ في حُكْمِ مَنْ يَأتِيهَا الحَيْضُ، فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ حُمِلَ ذَلِكَ عَلَى أنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَصُومَ في هَذِهِ الحَالَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ".
المرجــع : كتاب المعتمد في فقه الصيام،،