~{فعاليات منتديات وهج الذكرى}~

عدد مرات النقر : 1,361
عدد  مرات الظهور : 36,464,531


عدد مرات النقر : 1,361
عدد  مرات الظهور : 36,464,531

العودة   منتديات وهج الذكرى > ღ القـسم الاسـلامي ღ > نفحــات ايمانيـة
نفحــات ايمانيـة يختص بالمواضيع الاسلامية العامة على منهج أهل السنة والجماعة
التعليمـــات روابط مفيدة
إضافة رد
نسخ الرابط
نسخ للمنتديات
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 10-15-2017
الغريبة غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 2186
 تاريخ التسجيل : Apr 2016
 فترة الأقامة : 3291 يوم
 أخر زيارة : 07-12-2022 (05:49 PM)
 المشاركات : 13,322 [ + ]
 التقييم : 6639
 معدل التقييم : الغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 3,941
تم شكره 1,919 مرة في 1,166 مشاركة
افتراضي



جزاك الله خيرا أخي شمس
وهذا تعقيب لم اشأ طرحه
بالموضوع لئلا اطيل النص
لكني سأضع لك رابطه كإضافة للفائدة


107 هل يجوز جلب حصى أو تراب من مزدلفة أو من الحرم؟
أديت فريضة الحج العام الماضي ، وعندما كنا في مزدلفة أخذت صخرتين واحتفظت بهم ، إلى الآن ، فهل في هذا شيء ؟ هل يجب عليَّ التخلص منهما ؟ وكيف ؟ هل تعد مزدلفة من الحرم ؟


الجواب
الحمد لله
أولاً :
نسأل الله أن يتقبل حجك ، وأن تكوني من المغفور لهم ذنوبهم ، والذين رجعوا من حجهم بلا ذنب ولا إثم .

ثانياً:
" المزدلفة " من المشاعر ، وهي في حدود الحرم ، وقد سمَّاها الله تعالى في كتابه " المشعر الحرام " فقال : ( فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ) البقرة/198 .

قال ابن حزم الأندلسي رحمه الله :
وأما مزدلفة : فهي المشعر الحرام ، وهي من الحرم .
" المحلى " ( 7 / 188 ) .

وقال النووي رحمه الله :
واعلم أن المزدلفة كلها من الحرم .
" شرح مسلم " ( 8 / 187 ) .

ثالثاً :
لا ينبغي أخذ شيء من آثار مكة أو المدينة ؛ لعدم ثبوت ذلك عن أحد من سلف هذه الأمَّة ؛ لأن ذلك مظنة تعظيم هذه الآثار واعتقاد نفعها ، وهو ما جاءت الشريعة بمحاربته ، وإغلاق طرقه ، نعم ، لو كانت الوصية بإحضار ماء زمزم لكان ذلك جائزاً ؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؛ لأنه أخبرنا أنها ماء مباركة ، وأن فيها شفاء بإذن الله ، وأما ما عداها كترابٍ من عرفة ، أو حصى من مزدلفة ، أو ما يشبه ذلك : فليس لأحد حمله معه إلى بلاده .
وقد اختلف العلماء في حكم إخراج التراب والحجارة من الحرم إلى ثلاثة أقوال : الجواز ، والكراهة ، والتحريم ، وإلى الجواز ذهب الحنفية ، وإلى الكراهة ذهب بعض الشافعية ، والتحريم هو قول جمهور الشافعية ، وهو الذي لا ينبغي القول بغيره ، إذا عُلم أن من يخرجه يريد التبرك به أو تعظيمه . لأن تراب الحرم وحجارته لا يُتبرك بها لا وهي في مكانها في الحرم ، ولا هي خارجة عنه .
والخلاف المذكور بين العلماء إنما هو في مجرد الإخراج من الحرم ، وليس في التبرك بها ، والتعظيم لها .

قال الإمام الشافعي رحمه الله :
"لا خيرَ في أن يُخرج من حجارة الحرم ، ولا ترابه شيء إلى الحل ؛ لأنَّ له حرمة ثبتت بايَنَ بها ما سواها من البلدان ، ولا أرى - والله تعالى أعلم - أن جائزاً لأحد أن يزيله من الموضع الذي باين به البلدان إلى أن يصير كغيره" انتهى .
" الأم " ( 7 / 155 ) .

وقال ابن حزم رحمه الله :
"ولا يخرج شيء من تراب الحرم ولا حجارته إلى الحل ، ... عن عطاء قال : يُكره أن يُخرج من تراب الحرم إلى الحل ، أو يدخل تراب الحل إلى الحرم .
وهو قول ابن أبى ليلى ، وغيره ، ولا بأس بإخراج ماء زمزم ؛ لأن حرمة الحرم إنما هي للأرض ، وترابها ، وحجارتها ، فلا يجوز له إزالة حرمتها ، ولم يأت في الماء تحريم" انتهى.
" المحلى " ( 7 / 262 ، 263 ) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
يريد أن يحج ، ومحمل عدة وصايا ، يقول : إنه قد طَلب منه مجموعة من الناس أن يأتي لهم بشيء من مكة ، والمدينة ، مثل حجر ، أو ماء ، أو قليل تراب ، أو ما شابه ذلك ، فكيف أصنع ؟ .
فأجاب :
"هذه الوصايا التي أشار إليها ، أن يأتي إلى من أوصوه بتراب ، أو ماء ، أو أحجار من الحرم : لا يلزمه أن يفي بها ، وله أن يردها عليهم ، ولو كانت وصاياهم بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر : لكان ذلك أولى وأجدر .
إذا استبدل هذه الوصايا بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر بما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم : كان ذلك أولى ، وأجدر ، وأحسن" انتهى .
" فتاوى نور على الدرب " .

رابعاً:
من أخذ شيئا من تراب الحرم إلى خارجه فعليه أن يستغفر الله تعالى من فعله أولاً ، ثم عليه أن يرجعه إلى أي بقعة في الحرم إن استطاع ، ولا يجب أن يردَّه بنفسه ، بل لو أعطاه لمن يوثق به ليرده : جاز له ذلك ، فإن لم يستطع هذا ولا ذاك : فيضعها في أي مكان طاهر ، وقد قال تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/ 286 .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 17 / 195 ) :
"صرح الشافعية بحرمة نقل تراب الحرم ، وأحجاره ، وما عمل من طينه - كالأباريق وغيرها - إلى الحل ، فيجب رده إلى الحرم" انتهى .

وقال الماوردي رحمه الله :
"فإن أخرج من حجارة الحرم ، أو من ترابه شيئاً : فعليه ردُّه إلى موضعه ، وإعادته إلى الحرم" انتهى .
" الحاوي في الفقه الشافعي " ( 4 / 314 ) .
ونقله عنه النووي في " المجموع " ( 7 / 460 ) وأقرَّه .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب






 توقيع :



[media]https://www.youtube.com/v/ewzNjWgnLqw[/media]






رد مع اقتباس
إضافة رد
كاتب الموضوع شمس الاصيل مشاركات 7 المشاهدات 2464  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع

(عرض التفاصيل عدد الأعضاء الذين شاهدوا الموضوع : 0 (إعادة تعين)
لا توجد أسماء لعرضهـا.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن 04:19 AM بتوقيت الرياض


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
دعم فني استضافه مواقع سيرفرات استضافة تعاون
Designed and Developed by : Jinan al.klmah