07-22-2011
|
|
أمور يفطر بها الصائم ..}}~
1 - الأكل والشرب :
وما كان بمعناهما , من مقوي , أو مغذي , إذا وصل إلى الجوف
من أي طريق كان , سواء الفم والأنف , أو الوريد , أو غير ذلك .
وكان عن قصد واختيار فإنه يفطر به الصائم , لقوله تعالى :
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ 
[البقرة، الآية: 187] ولقوله , صلى الله عليه وسلم , مخبرا عن ربه أنه قال في الصائم :
يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي 
فالصيام ترك هذه الأمور , من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
فمن تناول شيئا منها أثناء النهار قاصدا مختارا ! لم يكن صائما.
2 - الجماع ومقدماته :
فإنه مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع , قال تعالى :
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ 
إلى قوله :
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ 
[البقرة، الآية: 187] فدلت الآية على حل التمتع بهذه الأمور , حتى طلوع الفجر , ثم يصام عنها إلى الليل .
فإذا جامع في نهار الصيام , فسد صومه وصار مفطرا بذلك , فعليه القضاء لذلك اليوم والكفارة
لانتهاكه حرمة الصوم في شهر الصوم.
فقد اتفق العلماء , على أن من جامع في نهار رمضان
فعليه القضاء والكفارة في الجملة , والكفارة مرتبة وهي :
عتق رقبة مؤمنة .
فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين .
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
لكل مسكين مد من طعام , وهو ربع الصاع مما يجزئ في الفطرة
لما في الصحيح من قصة الرجل الذي جاء إلى النبي , صلى الله عليه وسلم , فقال :
هلكت وأهلكت . فقال : ما لك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم , هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟
قال : لا . قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ قال : لا الحديث .
وفي الحديث , أن الوطء في نهار رمضان من الصائم كبيرة من كبائر الذنوب
وفاحشة من الفواحش المهلكات . لأن النبي , صلى الله عليه وسلم
أقر الرجل على قوله " هلكت " , ولو لم يكن كذلك لهوّن عليه الأمر.
3- وإنزال المني في اليقظة :
بمباشرة , أو تقبيل , أو بالاستمناء - وهي التي يسمونها العادة السرية
أو جلد عميرة - ونحو ذلك , يفطر به الصائم وعليه القضاء , لأنه عن عمد واختيار.
4-إخراج الدم من الجسد :
بالحجامة ونحوها فإنه يفطر به الصائم , لقوله صلى الله عليه وسلم :
أفطر الحاجم والمحجوم 
قال الإمام أحمد والبخاري وغيرهما عن هذا الحديث :
"إنه أصح شيء في الباب" . فالحديث نص في الفطر بالحجامة , وهو مذهب أكثر فقهاء أهل الحديث
كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وغيرهم من فقهاء الأمة , وكان فقهاء البصرة يغلقون حوانيت الحجامين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "الأحاديث الواردة فيه - يعني الفطر بالحجامة - كثيرة , قد بينها الأئمة الحفاظ" .
وفي معنى إخراج الدم بالحجامة - وأنه يفطر به الصائم - إخراجه بالفصد للتحليل
أو لغير ذلك إذا كان الخارج من الدم نحو ما يخرج بالحجامة , وكذلك سحب الدم من الوريد
للتبرع أو لغير ذلك , فمن أراد فعل شيء من ذلك فليجعله ليلا , ومن اضطر إليه لمرض
أو إسعاف مصاب , فليفطر ذلك اليوم - وهو معذور في ذلك شرعا - وليقضي يوما مكانه.
5 - من استقاء :
وهو إخراج ما في المعدة من الطعام والشراب , عمدا فعليه القضاء ويفطر بذلك
لحديث : من استقاء فعليه القضاء
المواضيع المتشابهه:
|