~{فعاليات منتديات وهج الذكرى}~ | |
|
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]()
أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف
تحلل المحصر بعدو: وأما الحديبية فلم يمكن إتمامها بل كان محصرًا لما صده المشركون وفيها أنزل الله آية الحصار باتفاق أهل العلم.. [1]. وأنزل قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة: 196] الآية وقد ذكر الشافعي وغيره الإجماع على أن هذه الآية نزلت في ذلك العام. [2]. أن اللّه لم يأمر أحداً أن يبقى محرماً إلى أن يموت، فالمحصر بعدو له أن يتحلل باتفاق العلماء. [3]. التحلل لضرر: وهذا المأخذ يقتضي اتفاق الأئمة على أنه متى كان دوام الإحرام يحصل به ضرر يزول بالتحلل فله التحلل. [4]. حكم الحج على المعضوب: ولم يقل أحد من أئمة المسلمين أن المعضوب عليه أن يحج أو يعتمر ببدنه، فكيف يبقى محرماً عليه إتمام الحج إلى أن يموت [5]. من فاته رمي الجمار: وقد اتفق المسلمون على أن من فاته الوقوف بعرفة لعذر أو لغيره لا يقف بعرفة بعد طلوع الفجر وكذلك رمي الجمار لا ترمى بعد أيام منى سواء فاتته لعذر أو لغير عذر. [6]. المحصر لا يسقط عنه الفرض إذا تحلل: وإما أن يقال: بل تتحلل كما يتحلل المحصر، ويبقى تمام الحج فرضاً عليها تعود إليه كالمحصر عن البيت مطلقاً لعذر، فإنه يتحلل من إحرامه، ولكن لم يسقط الفرض عنه، بل هو باق في ذمته باتفاق العلماء. [7]. [1] مجموع الفتاوى: 24/149، وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل: /1-3/322. [2] مجموع الفتاوى: 26/253. [3] مجموع الفتاوى: 26/227. [4] مجموع الفتاوى: 26/227. [5] مجموع الفتاوى: 26/ 228. [6] منهاج السنة: 5/217، 218. [7] مجموع الفتاوى: 26/226. |
![]() |
#8 |
![]() ![]() |
![]()
جزاك الله خير الجزاء
وشكراً لطرحك الهادف وإختيارك القيّم رزقك المــــــــولى الجنـــــــــــــة ونعيمـــــها وجعلــــــ ما كُتِبَ في مــــــوازين حســــــــــناتك ورفع الله قدرك في الدنيــا والآخــــرة وأجـــــــــزل لك العطـــاء |
![]() |
![]() |
كاتب الموضوع | روح الأمل | مشاركات | 7 | المشاهدات | 1184 |
![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
![]() |
|
, |
|
|