~{فعاليات منتديات وهج الذكرى}~ | |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() رقـم الفتوى : 144299 عنوان الفتوى: حكم صنع مجسم للكعبة لتعليم الطواف تاريخ الفتوى : / Tuesday 7-12-2010 السؤال تقوم المدارس بعمل ماكيت للكعبة، ويقوم الأطفال بالطواف حول هذا الماكيت لكي يتعلموا مناسك الحج والطواف حول الكعبة، فهل هذا التصرف حرام أم حلال؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهذا التصرف غير جائز كما نص عليه أهل العلم جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بخصوص هذا الموضوع: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي في دورته الثالثة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 5 شعبان 1412هـ الموافق 8/2/1992م: قد نظر في الموضوع وقرر: أن الواجب سد هذا الباب ومنعه، لأن ذلك يفضي إلى شرور ومحظور. انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين بخصوص هذا الموضوع: هذا لا ينبغي إطلاقا ، يستطيع أنه يرسم في السبورة مربع صورة الكعبة ويقول تطوف عليها، أما أن يجعل مجسم في ظني أنه سيجعل العبادات مجرد طقوس وحركات فقط ، ما لها تأثير بالقلب. انتهى من لقاء الباب المفتوح. والله أعلم. السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ هل عمل الاماكن المقدسة على شكل طعام ؟ ولكم منا جزيل الشكر الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأعانك الله . أقلّ ما يُقال فيه التحريم ، وإلاّ فإنه مُتضمّن للاستخفاف والاستهانة بشعائر الله ، وفيه تهوين من شأن أعظم البقاع في نفوس الناس ، كيف يكون شعور الطفل إذا رأى مُجسّم المسجد الحرام وقد صُنِع من أطعمة ثم أُكِلَتْ أمامه ؟ لا شكّ أن هذا تهوين واستخفاف بشأن أعظم المساجد ، وأعظم البقاع وأحبها إلى الله . والواجب منع هؤلاء من صُنع مثل ذلك ، وتأديب من تُسوِّل له نفسه عمل مثل ذلك . وقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: أرجو التكرم بإعلامي عن حكم الدين في إنتاج مجسمات فنية للحرمين الشريفين بما في ذلك الكعبة المشرفة بغرض بيعها على الحجاج وغيرهم من المسلمين الذين يرغبون في اقتنائها على سبيل التذكار . فأجابت اللجنة : لا يجوز إنتاج المجسمات الفنية للحرمين الشريفين ؛ لما قد تشتمل عليه من صور لمن بالحرم المكي من الطائفين والمصلين ولمن بالمسجد النبوي والقراء وغيرهم ، ولخروج صورة القبة الخضراء مع صورة المسجد النبوي مما يدفع بعض الناس إلى الاعتقاد في القباب وأهلها وهذا يفضي إلى الشرك الأكبر ، ولما يفضي إليه ذلك من مفاسد أخرى أعاذنا الله منها . وفي فتاوى اللجنة أيضا ما نصه : لا يجوز تصنيع مجسّم للكعبة المشرفة وللقُبة التي على قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا التجارة فيهما وذلك لأن صناعتهما والتجارة بهما وتداولهما يُفْضِي إلى محظورات يجب الحذر منها ، وسد كل باب يوصل إليها . وفي فتاوى اللجنة أيضا : لا يجوز أن تجعل آيات القرآن الكريم على هيئة مجسمات ، سواء وضعت هذه المجسمات في البيوت أو المكاتب أو الميادين العامة لعدة أمور : أولا : إن ذلك لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل أصحابه رضي الله عنهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . ثانيا : إن في العمل المذكور تعريضا لآيات القرآن الكريم للامتهان ، واتخاذه هزوا ولعبا ، وذلك سعي الأخسرين أعمالا . ثالثا : إن العمل المذكور توظيف للقرآن الكريم في غير ما أنزل من أجله ، وهو تلاوته والعمل به وهداية الناس إليه . فالواجب إلغاء المجسمات المذكورة ؛ تعظيما للقرآن الكريم ، وبعدا عن الوقوع فيما نهى عنه الشرع المطهر . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد المواضيع المتشابهه: |
كاتب الموضوع | روح الحياة | مشاركات | 8 | المشاهدات | 7603 |
![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
![]() |
|
لا توجد أسماء لعرضهـا. |
|
|