~{فعاليات منتديات وهج الذكرى}~

عدد مرات النقر : 1,532
عدد  مرات الظهور : 46,819,568


عدد مرات النقر : 1,532
عدد  مرات الظهور : 46,819,568

العودة   منتديات وهج الذكرى > ღ القـسم الاسـلامي ღ > نفحــات ايمانيـة
نفحــات ايمانيـة يختص بالمواضيع الاسلامية العامة على منهج أهل السنة والجماعة
 
نسخ الرابط
نسخ للمنتديات
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 03-01-2021
روح الأمل غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
اوسمتي
تكريم اكتوبر المراقبة المتميزة متميزين الوهج وسام 30 الف 
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 3602
 تاريخ التسجيل : Jul 2020
 فترة الأقامة : 1817 يوم
 أخر زيارة : 12-24-2022 (09:39 AM)
 المشاركات : 49,122 [ + ]
 التقييم : 1400003561
 معدل التقييم : روح الأمل has a reputation beyond reputeروح الأمل has a reputation beyond reputeروح الأمل has a reputation beyond reputeروح الأمل has a reputation beyond reputeروح الأمل has a reputation beyond reputeروح الأمل has a reputation beyond reputeروح الأمل has a reputation beyond reputeروح الأمل has a reputation beyond reputeروح الأمل has a reputation beyond reputeروح الأمل has a reputation beyond reputeروح الأمل has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 1,699
تم شكره 3,599 مرة في 2,462 مشاركة

اوسمتي

افتراضي حكم من نوى الظهر خلف إمام الجمعة



السؤال

رجل مسافر وأثناء سفره مر ببلدة يصلي أهلها صلاة الجمعة فدخل مع الإمام بنية الظهر فلما سلم الإمام سلم معه على أن نيته أنه يصلي الظهر قصرًا . ما حكم صلاة هذا الرجل ؟ وهل له أن يصلي خلف إمام يصلي الجمعة أن يصلي بنية الظهر ؟ وإذا كانت صلاته لا تصح فهل يعيد هذه الصلاة ؟
الجواب



الحمد لله.
المسافر لا تجب عليه الجمعة في قول جمهور العلماء ، فإن حضر وصلاها أجزأته ، وهل تجب عليه بحضوره ، أم له أن ينصرف ، ويصليها ظهرا ؟
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تجب عليه بحضوره .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن حضر الجمعة لزمته ، كالمريض .
وعلى القول الأول يجوز له أن ينوي الظهر خلف إمام الجمعة ، لكنه يفوت على نفسه أجر الجمعة .
وإذا صلى الظهر ، صلاها أربع ركعات ؛ لأنه مؤتم بمقيم .

قال النووي رحمه الله " قال أصحابنا : إذا حضر النساء والصبيان والعبيد والمسافرون الجامع فلهم الانصراف ويصلون الظهر ... وأما الأعمى الذي لا يجد قائدا فإذا حضر لزمته ولا خلاف لزوال المشقة . وأما المريض فأطلق المصنف والأكثرون : أنه لا يجوز له الانصراف , بل إذا حضر لزمته الجمعة , والأولى التفصيل : فإن حضر قبل دخول الوقت فله الانصراف مطلقا , وإن كان بعد دخول الوقت وقبل إقامة الصلاة ونيتها : فإن لم تلحقه زيادة مشقة بانتظارها لزمته , وإن لحقته لم تلزمه بل له الانصراف . وهذا التفصيل حسن واستحسنه الرافعي" انتهى .
"المجموع" (4/358) .
وقال رحمه الله أيضًا "ولو نوى الظهر مقصورة خلف الجمعة - مسافرا كان إمامها أو مقيما - فطريقان : المذهب وهو نصه في الإملاء - وبه قطع المصنف والأكثرون : لا يجوز القصر لأنه مؤتم بمتم ..." انتهى من "المجموع" (4/234) .
وينظر "المغني" (2/94)، "شرح منتهى الإرادات" (1/310).
وقال في "الإنصاف" 2/368 " وقال الشيخ تقي الدين -يعني : ابن تيمية : يحتمل أن تلزمه تبعا للمقيمين . قال في الفروع : وهو متجه , وهو من المفردات [يعني : انفرد به الإمام أحمد عن سائر الأئمة] .
وذكر بعض أصحابنا وجها وحُكي رواية : تلزمه بحضورها في وقتها , ما لم يتضرر بالانتظار , وتنعقد به ، ويؤم فيها . وهو من المفردات أيضا " انتهى .
وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وقال : " إذا حضر المسافر الجمعة وجب أن يصليها جمعة , لقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ"
والمراد بالصلاة هنا صلاة الجمعة بلا ريب , والمسافر داخل في الخطاب فإنه من الذين آمنوا , ولا يصح أن ينوي بها الظهر ولا أن يؤخرها إلى العصر ؛ لأنه مأمور بالحضور إلى الجمعة .
وأما قول السائل : إنه مسافر تسقط عنه الجمعة فصحيح أن المسافر ليس عليه جمعة , بل ولا يصح منه الجمعة لو صلاها في السفر ؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم كان لا يقيم الجمعة في السفر , فمن أقامها في السفر فقد خالف هدي النبي صلي الله عليه وسلم , فيكون عمله مردودا بقول النبي صلي الله عليه وسلم "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" . أما إذا مر المسافر ببلد يوم الجمعة وأقام فيه حتى حان وقت صلاة الجمعة وسمع النداء الثاني الذي يكون إذا حضر الخطيب فعليه أن يصلي الجمعة مع المسلمين , ولا يجمع العصر إليها , بل ينتظر حتى يأتي وقت العصر فيصليها في وقتها متى دخل " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (16/62) .
والحاصل : أن المسافر إذا صلى الظهر خلف من يصلي الجمعة ، صحت صلاته عند بعض أهل العلم ، ولزمه أن يتم الظهر لأنه مؤتم بمقيم ، والأحوط له أن يصلي الجمعة خروجا من خلاف من أوجب ذلك عليه ، وتحصيلا لأجر الجمعة .
وأما إعادتك للصلاة فلا يظهر وجوب ذلك عليك ، نظراً لأن المسألة اجتهادية ، وما فعلته صحيح عند بعض أهل العلم .
والله أعلم .
المصدر: الإسلام سؤال وجواب

المواضيع المتشابهه:



 توقيع :


شكرا نجمتنا لا عدمتك :

رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ روح الأمل على المشاركة المفيدة:
 (03-01-2021),  (03-01-2021)
 
كاتب الموضوع روح الأمل مشاركات 12 المشاهدات 2567  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع

(عرض التفاصيل الأعضاء الذين شاهدوا هذا الموضوع منذ بعد 07-02-2025, 06:56 PM (إعادة تعين) (حذف)
لا توجد أسماء لعرضهـا.
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن 10:53 AM بتوقيت الرياض


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
دعم فني استضافه مواقع سيرفرات استضافة تعاون
Designed and Developed by : Jinan al.klmah