~{فعاليات منتديات وهج الذكرى}~ | |
|
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||||||||||
|
|||||||||||
![]()
الاحتلام أثناء الصيام:
لا يفطر به الصائم , لعدم القصد والعمد باتفاق أهل العلم. من حصل منه القيء - التطريش - : دون اختيار منه وهو صائم لم يفطر بذلك بل صومه صحيح لقوله , صلى الله عليه وسلم : ![]() ![]() وهكذا ما يدخل في الحلق بغير اختيار : من غبار أو ذباب , ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه فإنه لا يفسد الصوم , لعدم القصد . فإن الذي لم يقصد غافل , والغافل غير مكلف لقوله تعالى : ![]() ![]() صلى الله عليه وسلم : ![]() ![]() خروج الدم من غير قصد: كالرعاف والنزيف والجرح , ونحو ذلك , لا يفطر به الصائم ولا يفسد به الصيام , لعدم الاختيار من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لقوله , صلى الله عليه وسلم : ![]() ![]() صلى الله عليه وسلم : ![]() ![]() من أكل شاكا في طلوع الفجر : صح صومه , فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل. من أصبح جنبا - من احتلام أو جماع - : وضاق عليه الوقت , فإنه يصوم وله أن يؤخر الغسل إلى ما بعد السحور وطلوع الفجر , وصومه صحيح ليس عليه قضاؤه , لما في الصحيحين ![]() ![]() وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم : ![]() ![]() والنصوص في ذلك متوافرة , وذكر غير واحد الإجماع عليه. من غلب على ظنه غروب الشمس : لغيم ونحوه , فأفطر ثم تبين له أنها لم تغرب فليمسك ولا قضاء عليه كما هو اختيار جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله - قال : (إذا أكل عند غروبها , على غلبة الظن , فظهرت , ثم أمسك فكالناسي . لأنه ثبت في الصحيح ![]() ![]() ولم يذكر في الحديث , أنهم أُمروا بالقضاء , ولو أمرهم لشاع ذلك , كما نقل فطرهم فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم) . وثبت عن عمر - رضي الله عنه - أنه أفطر ثم تبين النهار فقال : ![]() ![]() قال شيخ الإسلام : وهذا القول أقوى أثرا ونظرا , وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس. المواضيع المتشابهه: |
![]() |
كاتب الموضوع | malak alrooh | مشاركات | 3 | المشاهدات | 1095 |
![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
![]() |
|
لا توجد أسماء لعرضهـا. |
|
|