~{فعاليات منتديات وهج الذكرى}~ | |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في المادة 165 من قوانين ملك العدالة حمورابي نجد التالي : إذا منح رجل احد أبناءه حقلا او حديقة او بيتاً كهدية ، ثم بعد ذلك توفي الاب ، فعند تقسيم التركة بين الاولاد ، عليهم اولا ان يخرجوا منها الحصة التي تركها والدهم لذلك الأخ كهدية منه ، ومن ثم يتم تقسيم باقي التركة بينهم بالتساوي . ![]() مراجعة وتقديم ناطق ابراهيم العبيدي المواضيع المتشابهه: |
كاتب الموضوع | ناطق العبيدي | مشاركات | 7 | المشاهدات | 1223 |
![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
![]() |
|
, , , , , , , |
|
|