| ~{فعاليات منتديات وهج الذكرى}~ | |
|
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في المادة 165 من قوانين ملك العدالة حمورابي نجد التالي : إذا منح رجل احد أبناءه حقلا او حديقة او بيتاً كهدية ، ثم بعد ذلك توفي الاب ، فعند تقسيم التركة بين الاولاد ، عليهم اولا ان يخرجوا منها الحصة التي تركها والدهم لذلك الأخ كهدية منه ، ومن ثم يتم تقسيم باقي التركة بينهم بالتساوي . ![]() مراجعة وتقديم ناطق ابراهيم العبيدي المواضيع المتشابهه: |
| كاتب الموضوع | ناطق العبيدي | مشاركات | 7 | المشاهدات | 2347 |
| |
| انشر الموضوع |
(عرض التفاصيل)
عدد الأعضاء الذين شاهدوا الموضوع : 8
(إعادة تعين)
|
|
| , , , , , , , |
|
|