~{فعاليات منتديات وهج الذكرى}~ | |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#8 |
![]() ![]() ![]() |
![]() حكم ابتلاع النخامة الشيخ عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين يحرم على الصائم بلغ النخامة وذلك لاستقذارها والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق وتارة تخرج من الصد وفي كلتا الحالتين فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها فإن أخرجها من صدره مثلاً ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها ففي هذه الحالة تكون مفطرة لأنه قد ابتلع شيئاً له جرم مع التمكن من إلقائها ومع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقذرة طبعاً أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام المصدر : أضغط هنا |
![]() |
كاتب الموضوع | وهج الذكرى | مشاركات | 18 | المشاهدات | 1853 |
![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
![]() |
|
لا توجد أسماء لعرضهـا. |
|
|