~{فعاليات منتديات وهج الذكرى}~

عدد مرات النقر : 1,372
عدد  مرات الظهور : 36,803,930


عدد مرات النقر : 1,372
عدد  مرات الظهور : 36,803,930

العودة   منتديات وهج الذكرى > جسر التواصل > مجلة وهج الذكرى ( الشهرية )
مجلة وهج الذكرى ( الشهرية ) مساحة نتصفح فيها المميز من نتاجات الأعضاء
التعليمـــات روابط مفيدة
إضافة رد
نسخ الرابط
نسخ للمنتديات
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 09-12-2015
ريماس غير متواجد حالياً
اوسمتي
وسام الادارية النشطة وسام العضو المجهول وسام المركز الثالث وسام المشارك بالمسابقة الاسلامية الكبري 
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1531
 تاريخ التسجيل : Jun 2014
 فترة الأقامة : 3991 يوم
 أخر زيارة : 10-31-2024 (09:58 PM)
 المشاركات : 81,690 [ + ]
 التقييم : 2147483647
 معدل التقييم : ريماس has a reputation beyond reputeريماس has a reputation beyond reputeريماس has a reputation beyond reputeريماس has a reputation beyond reputeريماس has a reputation beyond reputeريماس has a reputation beyond reputeريماس has a reputation beyond reputeريماس has a reputation beyond reputeريماس has a reputation beyond reputeريماس has a reputation beyond reputeريماس has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 1,720
تم شكره 4,773 مرة في 3,999 مشاركة

اوسمتي

افتراضي




[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:700px;background-image:url('http://up.hawahome.com/uploads/14424053441.png');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
[/ALIGN][ALIGN=center]



الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد , الله أكبر
خلق الخلق وأحصاهم عدداً ، وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً ، الله أكبر عز ربنا سلطاناً
ومجداً ، وتعالى عظمة وحلماً ، عنت الوجوه لعظمته ، وخضعت الخلائق لقدرته
الله أكبر ما ذكره الذاكرون ، والله أكبر ما هلل المهللون ، وكبر المكبرون ، الله أكبر كبيراً
والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلاً .الله أكبر عدد ما أحرم الحجاج من الميقات
وكلما لبى الملبون وزيد في الحسنات ، الله أكبر عدد ما دخل الحجاج مكة ومنىً
ومزدلفة وعرفات ، الله أكبر عدد ما طاف الطائفون بالبيت الحرام وعظموا الحرمات
الله أكبر عدد من سعى بين الصفا والمروة من المرات ، والله أكبر عدد ما حلقوا
الرؤوس تعظيماً لرب البريات .

الحمد لله الذي سهل لعباده طرق العبادة ويسر ، وتابع لهم مواسم الخيرات لتزدان
أوقاتهم بالطاعات وتعمر ، الحمد لله عدد حجاج بيته المطهر ، وله الحمد أعظم من
ذلك وأكثر
الحمد لله على نعمه التي لا تحصر ، والشكر له على آلائه التي لا تقدر ، وأشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ملك فقهر ، وتأذن بالزيادة لمن شكر
وتوعد بالعذاب من جحد وكفر
تفرد بالخلق والتدبير وكل شيء عنده مقدر ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
صاحب الوجه الأنور ، والجبين الأزهر ، طاهر المظهر والمخبر ، وأنصح من دعا إلى
الله وبشر وأنذر ، وأفضل من صلى وزكى وصام وحج واعتمر صلى الله عليه وعلى
آله وصحبه وسلم تسليماً مديداً وأكثر . .


أولا : ما هي السنن والآداب التي نفعلها يوم العيد ؟.

من السنن التي يفعلها المسلم يوم العيد ما يلي :

1- الاغتسال قبل الخروج إلى الصلاة :

فقد صح في الموطأ وغيره أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ
يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى . الموطأ 428 وذكر النوي رحمه الله اتفاق العلماء على
استحباب الاغتسال لصلاة العيد .
والمعنى الذي يستحب بسببه الاغتسال للجمعة وغيرها من الاجتماعات العامة
موجود في العيد بل لعله في العيد أبرز .

2- الأكل قبل الخروج في الفطر وبعد الصلاة في الأضحى :

من الآداب ألا يخرج في عيد الفطر إلى الصلاة حتى يأكل تمرات لما رواه البخاري
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى
يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ .. وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا . البخاري 953
وإنما استحب الأكل قبل الخروج مبالغة في النهي عن الصوم في ذلك اليوم وإيذانا
بالإفطار وانتهاء الصيام .

وأما في عيد الأضحى فإن المستحب ألا يأكل حتى يرجع من الصلاة فيأكل من أضحيته
إن كان له أضحية ، فإن لك يكن له من أضحية فلا حرج أن يأكل قبل الصلاة .

3- التكبير يوم العيد :

وهو من السنن العظيمة في يوم العيد لقوله تعالى : ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على
ما هداكم ولعلكم تشكرون ) .
وعن الوليد بن مسلم قال : سألت الأوزاعي ومالك بن أنس عن إظهار التكبير في
العيدين ، قالا : نعم كان عبد الله بن عمر يظهره في يوم الفطر حتى يخرج الإمام .
وصح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : ( كانوا في الفطر أشد منهم في الأضحى )
قال وكيع يعني التكبير
وروى الدارقطني وغيره أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجتهد بالتكبير
حتى يأتي المصلى ، ثم يكبر حتى يخرج الإمام .
وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري قال : كان الناس يكبرون في العيد حين
يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام سكتوا فإذا
كبر كبروا .
ولقد كان التكبير من حين الخروج من البيت إلى المصلى وإلى دخول الإمام كان أمراً
مشهوراً جداً عند السلف وقد نقله جماعة من المصنفين كابن أبي شيبة و عبدالرزاق
والفريابي في كتاب ( أحكام العيدين ) عن جماعة من السلف ومن ذلك أن نافع بن جبير
كان يكبر ويتعجب من عدم تكبير الناس فيقول : ( ألا تكبرون ) .
وكان ابن شهاب الزهري رحمه الله يقول : ( كان الناس يكبرون منذ يخرجون من بيوتهم
حتى يدخل الإمام ) .

وقت التكبير في عيد الفطر يبتدئ من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد .
وأما في الأضحى فالتكبير يبدأ من أول يوم من ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيام
التشريق .

- صفة التكبير..

ورد في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه :
أنه كان يكبر أيام التشريق : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد .
ورواه ابن أبي شيبة مرة أخرى بالسند نفسه بتثليث التكبير .
وروى المحاملي بسند صحيح أيضاً عن ابن مسعود : الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً الله
أكبر وأجلّ ، الله أكبر ولله الحمد .

4- التهنئة :

ومن آداب العيد التهنئة الطيبة التي يتبادلها الناس فيما بينهم أيا كان لفظها مثل
قول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنكم أو عيد مبارك وما أشبه ذلك من عبارات
التهنئة المباحة .
وعن جبير بن نفير ، قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم
العيد يقول بعضهم لبعض ، تُقُبِّل منا ومنك . قال ابن حجر : إسناده حسن .
الفتح 2/446
فالتهنئة كانت معروفة عند الصحابة ورخص فيها أهل العلم كالإمام أحمد وغيره
وقد ورد ما يدل عليه من مشروعية التهنئة بالمناسبات وتهنئة الصحابة بعضهم بعضا
عند حصول ما يسر مثل أن يتوب الله تعالى على امرئ فيقومون بتهنئته بذلك إلى
غير ذلك .
ولا ريب أن هذه التهنئة من مكارم الأخلاق والمظاهر الاجتماعية الحسنة بين
المسلمين .
وأقل ما يقال في موضوع التهنئة أن تهنئ من هنأك بالعيد ، وتسكت إن سكت كما
قال الإمام أحمد رحمه الله : إن هنأني أحد أجبته وإلا لم أبتدئه .

5- التجمل للعيدين..

عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ
فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ
بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ
لا خَلاقَ لَهُ .. رواه البخاري 948
فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على التجمل للعيد لكنه أنكر عليه شراء هذه
الجبة لأنها من حرير .
وعن جابر رضي الله عنه قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها للعيدين
ويوم الجمعة . صحيح ابن خزيمة 1765
وروى البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر كان يلبس للعيد أجمل ثيابه .فينبغي للرجل
أن يلبس أجمل ما عنده من الثياب عند الخروج للعيد .
أما النساء فيبتعدن عن الزينة إذا خرجن لأنهن منهيات عن إظهار الزينة للرجال الأجانب
وكذلك يحرم على من أرادت الخروج أن تمس الطيب أو تتعرض للرجال بالفتنة فإنها
ما خرجت إلا لعبادة وطاعة .

6- الذهاب إلى الصلاة من طريق والعودة من آخر ..

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ . رواه البخاري 986
قيل الحكمة من ذلك ليشهد له الطريقان عند الله يوم القيامة ، والأرض تحدّث
يوم القيامة بما عُمل عليها من الخير والشرّ . وقيل لإظهار شعائر الإسلام في
الطريقين . وقيل لإظهار ذكر الله . وقيل لإغاظة المنافقين واليهود وليرهبهم
بكثرة من معه .
وقيل ليقضى حوائج الناس من الاستفتاء والتعليم والاقتداء أو الصدقة على
المحاويج أو ليزور أقاربه وليصل رحمه . والله أعلم .

ثانيا : ما المقصود بالأضحية ؟ وهل هي واجبة أم سنة ؟.

الأضحية :

ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله عز وجل .
وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله
عليه وسلّم ، وإجماع المسلمين.

أما الكتاب : فقوله تعالى :

1- {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } .

2- وقال تعالى: { قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى للَّهِ رَبِّ الْعَـلَمِينَ
لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}.
والنسك الذبح ، قاله سعيد بن جبير، وقيل جميع العبادات ومنها الذبح وهو أشمل .

3- وقال تعالى: { وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن
بَهِيمَةِ الاَْنْعَـامِ فَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ }.

ومن السنة :

1- ما جاء في صحيح البخاري (5558) ومسلم (1966) عن أنس بن مالك
رضي الله عنه قال : « ضحى النبي صلى الله عليه وسلّم بكبشين أملحين ذبحهما
بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما » .

2- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : « أقام النبي صلى الله عليه وسلّم
بالمدينة عشر سنين يضحي » . رواه أحمد (4935) والترمذي (1507)
وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح ( 1475 )

3- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قسم بين
أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقال : يا رسول الله صارت لي جذعة فقال :
« ضح بها » رواه البخاري (5547) .

4- وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال:
«من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين » . رواه البخاري(5545).
فقد ضحى صلى الله عليه وسلّم وضحى أصحابه رضي الله عنهم ، وأخبر أن الأضحية
سنة المسلمين يعني طريقتهم .
ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها ، كما نقله غير واحد من أهل العلم .

واختلفوا هل هي سنة مؤكدة ، أو واجبة لا يجوز تركها ؟

فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة ، وهو مذهب الشافعي ، ومالك
وأحمد في المشهور عنهما .
وذهب آخرون إلى أنها واجبة ، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال : هو أحد القولين في مذهب مالك ، أو ظاهر
مذهب مالك ." انتهى من رسالة أحكام الأضحية والذكاة لابن عثيمين رحمه الله .
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله : " الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها
فيُضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته " فتاوى ابن عثيمين 2/661 .

ثالثا : ما هي شروط الأضحية ؟.

يشترط للأضحية ستة شروط :

أحدها :

أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى:
( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَامِ )
وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم هذا هو المعروف عند العرب ، وقاله
الحسن وقتادة وغير واحد .

الثاني :

أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية من غيره لقوله
صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة
من الضأن " . رواه مسلم .

والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك . فالثني من الإبل :
ما تم له خمس سنين . والثني من البقر : ما تم له سنتان . والثني من الغنم
ما تم له سنة .
والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر
والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .

الثالث :


أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :

1 ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض
ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .

2 ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها
عن المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته
والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .

3 ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .

4 ـ الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي
من الضحايا فأشار بيده وقال : " أربعاً : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها
والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى ". رواه مالك في الموطأ من حديث
البراء بن عازب ، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال :
قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي "
وذكر نحوه . صححه الألباني من إرواء الغليل ( 1148 )

فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الاضحية ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد
فلا تجزىء الاضحية بما يأتي :


1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .
2 ـ المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) حتى تثلط ويزول
عنها الخطر .
3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .
4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول
عنها الخطر .
5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .
6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .

فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة .
هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة .

الشرط الرابع :

أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع ، أو من قبل المالك
فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة
ونحوه ؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته . وتصح تضحية ولي اليتيم له من
ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الاضحية . وتصح تضحية الوكيل
من مال موكله بإذنه .

الشرط الخامس :

أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.

الشرط السادس :

أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى
غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة
فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده ، فمن ذبح قبل فراغ
صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته ؛

لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم
قال : " من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء
". وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال :
شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها
أخرى ". وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلّم : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل " رواه مسلم.

لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الاضحية بغير تفريط
منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت ، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج
الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر ، وقياساً على من نام عن صلاة
أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها .

ويجوز ذبح الاضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً، والذبح في النهار أولى ، ويوم العيد بعد
الخطبتين أفضل ، وكل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير .


رابعا : ما هو الوقت الذي تذبح فيه الاضحية ؟.

يبدأ وقت ذبح الاضحية من بعد صلاة عيد الأضحى ، وينتهي بغروب الشمس من
اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة . أي أن أيام الذبح أربعة : يوم الأضحى
وثلاثة أيام بعده .

والأفضل أن يبادر بالذبح بعد صلاة العيد ، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
ثم يكون أول ما يأكل يوم العيد من أضحيته .

روى أحمد (22475) عن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ ، وَلا يَأْكُلُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ ، فَيَأْكُلَ مِنْ
أُضْحِيَّتِهِ .نقل الزيلعي في "نصب الراية" (2/221) عن ابن القطان أنه صححه .
قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (2/319) :
" قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أيام النحر : يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده
وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن ، وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح ، وإمام
أهل الشام الأوزاعي ، وإمام فقهاء الحديث الشافعي رحمه الله ، واختاره ابن المنذر
ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى ، وأيام الرمي ، وأيام التشريق ، ويحرم صيامها
فهي إخوة في هذه الأحكام ، فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع
وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال : ( كل منى منحر ، وكل أيام التشريق ذبح ) " انتهى . والحديث صححه
الألباني في السلسلة الصحيحة (2476) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "أحكام الأضحية" عن وقت ذبح الاضحية :

" من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق
وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة
وثلاثة أيام بعده ، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث
عشر لم تصح أضحيته . . .
لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الاضحية بغير تفريط منه
فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت ، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت
فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر ، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها
فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها .

ويجوز ذبح الاضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً، والذبح في النهار أولى ، ويوم العيد بعد
الخطبتين أفضل ، وكل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير "
انتهى باختصار .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/406) :

" أيام الذبح لهدي التمتع والقران والأضحية أربعة أيام : يوم العيد وثلاثة أيام بعده
وينتهي الذبح بغروب شمس اليوم الرابع في أصح أقوال أهل العلم " انتهى .

خامسا : كيف نقسّم الاضحية في الأكل والصدقة ؟.

ورد الأمر بالتصدق بلحوم الأضاحي في الأحاديث النبوية ، كما ورد الإذن بالأكل
والادخار . فقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت :
دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ( أي أسرعوا مقبلين إلى المدينة ) حَضْرَةَ الأَضْحَى
زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّخِرُوا
ثَلاثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ
الأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمَا ذَاكَ قَالُوا نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ
الَّتِي دَفَّتْ ( وهم ضعفاء الأعراب الذين قدموا المدينة ) فَكُلُوا وَادَّخِرُوا .
" رواه مسلم 3643 ، قال النوي رحمه الله في شرح الحديث : قوله صلى الله عليه
وسلم : ( إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت ) والمراد هنا من ورد من ضعفاء
الأعراب للمواساة .
قوله : ( يجملون ) بفتح الياء مع كسر الميم وضمها .. يقال : جملت الدهن ..
وأجملته إجمالا أي أذبته ..

قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا
وتصدقوا ) هذا تصريح بزوال النهي عن ادخارها فوق ثلاث ، وفيه الأمر بالصدقة منها
والأمر بالأكل ، فأما الصدقة منها إذا كانت أضحية تطوع فواجبة على الصحيح عند
أصحابنا بما يقع عليه الاسم منها
ويستحب أن يكون بمعظمها . قالوا : وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث
ويهدي الثلث ، وفيه قول أنه يأكل النصف ، ويتصدق بالنصف ، وهذا الخلاف في قدر
أدنى الكمال في الاستحباب
فأما الإجزاء فيجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسم كما ذكرنا .. وأما الأكل منها فيستحب
ولا يجب .. وحمل الجمهور هذا الأمر ( وهو قوله تعالى : فكلوا منها ) على الندب
أو الإباحة لا سيما وقد ورد بعد الحظر . انتهى .
وقال مالك : لا حد فيما يأكل ويتصدق ويطعم الفقراء والأغنياء ، إن شاء نيئاً وإن شاء
مطبوخاً الكافي 1/424 ، وقال الشافعية يستحب التصدق بأكثرها وقالوا : أدنى الكمال
أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ، ويهدي الثلث ، وقالوا يجوز أكل النصف
والأصح التصدق ببعضها نيل الأوطار 5/145 والسراج الوهاج 563 ، وقال أحمد : نحن
نذهب إلى حديث عبد الله ( ابن عباس ) رضي الله عنهما (يأكل هو الثلث ويطعم من
أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث ) رواه أبو موسى الأصفهاني في الوظائف
وقال حديث حسن وهو قول ابن مسعود وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة
المغني 8 / 632

وسبب الاختلاف في القدر الواجب في التصدق من الاضحية هو اختلاف الروايات ،
وقد وردت روايات بغير تعيين نسبة معينة كحديث بريدة رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ
لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لا طَوْلَ لَهُ فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا
رواه الترمذي 1430 وقال حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ . والله تعالى أعلم

[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]





 توقيع :





رد مع اقتباس
قديم 09-13-2015   #2


الصورة الرمزية ريماس
ريماس غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1531
 تاريخ التسجيل :  Jun 2014
 أخر زيارة : 10-31-2024 (09:58 PM)
 المشاركات : 81,690 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 1,720
تم شكره 4,773 مرة في 3,999 مشاركة

اوسمتي

افتراضي




[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:700px;background-image:url('http://up.hawahome.com/uploads/14424053441.png');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
[/ALIGN][ALIGN=center]



معنى المواقيت
( والمقصود بها تلك الأماكن التي حدَّدها الشارع الحكيم ليُحرم
منها الحاج أو المعتمر وحدد النبى اوقات لها زمانية يجب الالتزام
بها حتى يصبح الحج صحيحا ومقبولا )


قبل اى شئ

فإن الإنسان إذا مر بميقات لزمه الإحرام منه، فإذا حاذاه صار كالمار به، وفي أثر
عمر رضي الله عنه فائدة عظيمة
في وقتنا هذا وهو أن الإنسان إذا كان قادما إلى مكة بالطائرة يريد الحج أو العمرة
فإنه يلزمه إذا حاذى الميقات من فوقه
أن يحرم منه عند محاذاته،
ولا يحل له تأخير الإحرام إلى أن يصل إلى جدة كـما يفعله كثير من الناس
فإن المحاذاة لا فرق أن تكون في البر أو في الجو، أو في البحر. ولهذا يحرم أهل
البواخر التي تمر من طريق البحر
فتحاذي يلملم أو رابغا يحرمون إذا حاذوا هذين الميقاتين.


مواقيت الحج الزمانية :


مواقيت الحج الزمانية تبدء بدخول شهر شوال، وتنتهي إما بعشر ذي الحجة أي
بيوم العيد أو بآخر يوم من شهر ذي الحجة، وهو القول الراجح، لقول الله تعالى:
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ وأشهر جمع، والأصل في الجمع أن يراد به حقيقته،
ومعنى هذا الزمن أن الحج يقع في خلال هذه الأشهر الثلاثة، وليس يفعل في
أي يوم منها، فإن الحج له أيام معلومة إلا أن نسك الطواف والسعي إذا قلنا بأن
شهر ذي الحجة كله وقت للحج، فإنه يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي
الحج إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة
ولا يجوز له أن يؤخرهما عن ذلك، اللهم إلا لعذر كما لو نفست المرأة قبل طواف
الإفاضة، وبقي النفاس عليها حتى خرج ذي الحجة، فهي إذا معذورة في تأخير
طواف الإفاضة هذه هي المواقف الزمنية في الحج.


أما العمرة فليس لها ميقات زمني تفعل في أي يوم من أيام السنة، لكنها في رمضان
تعدل حجة وفي أشهر الحج اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كل عمره، فعمرة
لحديبية كانت في ذي القعدة،
وعمرة القضاء كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة، وعمرة
الحج كانت أيضا مع الحج في ذي القعدة، وهذا يدل على أن العمرة في أشهر الحج
لها مزية وفضل لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر لها.


حكم الإحرام بالحج قبل دخول هذه المواقيت الزمانية؟


اختلف العلماء رحمهم الله في الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج، فمن العلماء
من قال إن الحج قبل أشهره ينعقد ويبقى محرما بالحج، إلا أنه يكره أن يحرم بالحج
قبل دخول أشهره.

ومن العلماء من قالوا: إن من يحرم بالحج قبل أشهره، فإنه لا ينعقد، ويكون عمرة
أي يتحول إلى عمرة لأن العمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"دخلت في الحج" وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الحج الأصغر، كما في
حديث عمرو بن حزم المرسل المشهور الذي تلقاه الناس بالقبول.


مواقيت الحج المكانية :



وهي خمسة مواقيت : ذو الحليفة ، الجحفة ، يلملم ، قرن المنازل ، ذات عرق

ذو الحُليفة : وتسمى الآن آبار ( علي هو ميقات أهل المدينة ومن أتى عن طريقهم )

الجحفة : وهي قرية بينها وبين البحر الأحمر عشرة أكيال، وهي الآن خراب، ويُحرم
الناس من: الان من منطقة اسمها رابغبدلا منها وهى ميقات اهل الشام ومصر والمغرب
( أهل الشام يشمل أهل فلسطين وسوريا ولبنان والأردن وجهاتهم
وأما أهل مصر والمغرب فذكرهم هنا؛ لأنه لم تكن هناك قناة السويس فكانت القارة
الأفريقية والآسيوية يمكن العبور من واحدة إلى الأخرى عن طريق البر فيأتي أهل مصر
من طريق البر، وكذلك أهل المغرب من طريق البر ويمرون بالجحفة.
وعلى هذا فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة، وبينها وبين مكة نحو ثلاثة
أيام والفرق بينها وبين المدينة سبعة أيام.

قرن المنازل : وهذا الميقات اشتهر اسمه الآن بـالسيل الكبير ) و هو ميقات أهل نجد

ذات عرق: وتسمى الضريبة ( و هو ميقات أهل العراق )

يلملم: ويقال ألملم و تسمى السعدية ( و هو ميقات أهل اليمن )

فهذه هي المواقيت التي بيَّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مواقيت لكل
من مرَّ بها سواء كان من أهل تلك الجهات أو كان من جهة أخرى وجاء من جهة تلك
المواقيت، وقد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم
((هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة))
رواه البخاري (1524) واللفظ له، ومسلم (2860)
أي أن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة، ولمن مرَّ بها وإن لم يكن من أهلها فإنه
يحرم منها إذا أتى قاصداً النسك.


تنبيهات مهمة :

مجاوزة الميقات بدون إحرام

لا يجوز لمن عزم على الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه المواقيت بدون إحرام، ومن
تجاوزها بغير إحرام وأحرم بعدها فعليه كفارة دم يوزع على فقراء الحرم، أو يلزمه
الرجوع إلى ميقات بلده الذي جاء منه فيحرم منه.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: (من جاوز الميقات بلا إحرام وجب
عليه الرجوع فإن لم يرجع فعليه دم وهو سبع بقرة أو سبع بدنه أو رأس من الغنم
يجزئ في الأضحية إذا كان حين مر على الميقات ناويا الحج أو العمرة لحديث ابن
عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين).

ومن مَرّ بالمواقيت وهو لا يريد حَجّاً ولا عمرة، ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج فإنه
يُحرم من المكان الذي عزم فيه على ذلك لحديث ابن عباس السابق :
(ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة ).

من كان منزله دون المواقيت:

وَمَن كان أقربَ إلى مكة من هذه المواقيت فَيُحرم من مكانه، كذلك من كان بمكة
وأراد الحج فميقاته منازل مكة
لقوله عليه الصلاة والسلام: ((حتى أهل مكة من مكة)) رواه البخاري واللفظ له ومسلم.

قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى :
من كان دون المواقيت أحرم من مكانه وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء :
" ميقات العمرة لمن بمكة الحل بمعنى من أي موضع خارج الحرم، والحرم له
حدود معروفة - والحمد لله - إلى الآن، وتختلف قرباً وبعداً من الكعبة
فبعضها قريب من الكعبة، وبعضها بعيدٌ من الكعبة، وأقربها من الكعبة التنعيم اى يحرم
من التنعيم؛ لتحرم منه بعمرة، وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة، ولو كان الإحرام
بالعمرة من مكة أو من أي مكان من الحرم جائز،

هل تعتبر مدينة جدة من المواقيت المكانية؟

تعتبر جدة ميقاتاً لأهلها وللمقيمين فيها من غير أهلها، وكذا لمن أتى إلى جدة
ولم ينو الحج أو العمرة إلا وهو في أرض جدة، وعلى ذلك إذا أراد أحد من أهل جدة
أو المقيمين فيها؛ أن يحج أو يعتمر فإنه يحرم من جدة ولا يلزمه الذهاب إلى أحد
المواقيت ليحرم منها.

قوله: "ولمن مرَّ عليها من غيرهم" ، فإذا مر أحد من أهل نجد بميقات أهل المدينة فإنه
يُحرم منه، ولا يكلف أن يذهب إلى ميقات أهل نجد، وإذا مرَّ أهل اليمن بميقات أهل
المدينة، فإنهم لا يكلفون الذهاب إلى يلملم؛
لما في ذلك من المشقة، فكان من تسهيل الله - عزّ وجل - أن من مر بهذه المواقيت
فإنه يحرم من أول ميقات يمر به.
مسألة: إذا كنت من أهل نجد ومررت بميقات أهل المدينة فبين يديك ميقات آخر وهو
الجحفة؛ لأن الجحفة بعد ذي الحليفة، فهل تؤخر إحرامك إلى الجحفة أو لا بد من أن
تحرم من ذي الحليفة؟
مقتضى الحديث أنه لا بد أن تحرم من ذي الحليفة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم
قال: "ولمن أتى عليهن من غير أهلهن"
، فإذا وصلت إلى هذا الميقات، وأنت تريد الحج أو العمرة وجب عليك الإحرام منه.
واختلف العلماء فيما إذا مر الشامي بميقات أهل المدينة، هل له أن يؤخر الإحرام إلى
الجحفة التي هي الأصل في ميقات أهل الشام؟
فالجمهور أنه ليس له أن يؤخر، وأنه يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة.
وذهب الإمام مالك إلى أن له أن يحرم من الجحفة؛ وعلل ذلك: أن هذا الرجل مرّ بميقاتين
يجب عليه الإحرام من أحدهما،
وأحدهما فرع، والثاني أصلٌ، فالأصل الجحفة، وميقات أهل المدينة فرع، وهو للتسهيل
والتيسير على الإنسان،
فله أن يدع الإحرام من الفرع إلى الأصل، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله -. والأحوط الأخذ برأي الجمهور؛ لعموم قول النبي صلّى الله عليه وسلّم:
"ولمن أتى عليهن من غير أهلهن"متفق عليه ،
فوقت هذا لمن أتى عليه، فيكون هذا الميقات الفرعي كالميقات الأصلي في وجوب
الإحرام منه، والقول بهذا لا شك بأنه أحوط وأبرأ للذمة.

[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]




 


رد مع اقتباس
قديم 09-13-2015   #3


الصورة الرمزية ريماس
ريماس غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1531
 تاريخ التسجيل :  Jun 2014
 أخر زيارة : 10-31-2024 (09:58 PM)
 المشاركات : 81,690 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 1,720
تم شكره 4,773 مرة في 3,999 مشاركة

اوسمتي

افتراضي




[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:700px;background-image:url('http://up.hawahome.com/uploads/14424053441.png');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
[/ALIGN][ALIGN=center]



فريضة الحج من أفضل العبادات وأجل القربات ، شرعها سبحانه إتمامًا
لدينه ، وشرع معها العمرة،
التي ورد ذكرها في القرآن الكريم إلى جانب فريضة الحج، في قوله تعالى:
{وأتموا الحج والعمرة لله } (البقرة:196) .
وسنعرض لحكم الحج في دين الإسلام وشروط وجوبه.


حكم الحج والعمرة

دل الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على وجوب الحج على المستطيع في العمر
مرة واحدة
فأما الكتاب فقوله سبحانه {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً }
(آل عمران:97) .
وأما السنة فقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر رضي الله عنه :
( بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام
الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) متفق عليه.
وأما العمرة فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها،
فمن قائل بأنها واجبة على من يجب عليه الحج لعدد من الأدلة منها حديث عائشة
رضي الله عنها أنها قالت : " قلت يا رسول الله: على النساء جهاد؟ قال: ( نعم، عليهن
جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة ) رواه أحمد .
ومن قائل بأنها ليست واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن العمرة أواجبة
هي؟ فقال لا ، وأن تعتمروا فهو أفضل ) رواه الترمذي وغيره وقد تنازعوا في صحته .

كما وقع الخلاف أيضاً بينهم في وجوب الحج على المستطيع فوراً أم على
التراخي، والأكثر على أنه يجب على الفور فلا يجوز للعبد تأخيره إذا كان مستطيعًا
لأمر الله تعالى به في قوله :{وأتموا الحج والعمرة لله } (البقرة 196) ،وقوله: {ولله على الناس حج
البيت من استطاع إليه سبيلاً } ( آل عمران 97) ،
والأصل في الأوامر أن يلتزم بها المكلف فوراً .

شروط وجوب الحج

لا يكون الحج واجبًا على المكلف إلا إذا توافرت فيه شروط معينه
وتُسمى هذه الشروط "شروط الوجوب" فإذا توفرت هذه الشروط كان الحج واجبًا
على المكلف، وإلا فلا يجب عليه، وهذه الشروط هي : الإسلام فغير المسلم لا يجب
عليه الحج، ولو أتى به لم يصح منه لقوله تعالى :
{وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا الله وبرسوله } (التوبة 54) ،
فالإسلام شرط لصحة كل عبادة ، وشرط لوجوبها . التكليف وهو أن يكون المسلم
بالغًا عاقلاً، فالصغير لا يجب عليه الحج لأنه غير مكلف ، لكن لو حج صح منه لقول
النبي - صلى الله عليه وسلم - للمرأة التي رفعت إليه صبيًا ،
وقالت: ألهذا حج ؟، قال : ( نعم، ولكِ أجر ) رواه مسلم ، لكن لا يجزئه ذلك عن حجة
الإسلام ، فيلزمه أن يحج مرة أخرى بعد بلوغه ؛
أما المجنون فلا يجب عليه الحج ولا يصح منه ، لأن الحج لا بد فيه من نية وقصد
ولا يمكن وجود ذلك من المجنون .
الحرية فلا يجب الحج على العبد المملوك لأنه غير مستطيع ، لكن لو حج صح منه
ويلزمه أن يحج حجة الإسلام بعد حريته .
الاستطاعة والاستطاعة تكون في المال والبدن ، بأن يكونَ عنده مال يتمكن به من
الحج ، ويكون أيضاً صحيح البدن غير عاجز عن أداء المناسك ،
فإن كان المكلف غير قادرٍ لا ببدنه ولا بماله ففي هذه الحال لا يجب الحج عليه ،
لعدم تحقق شرط الاستطاعة . وإن كان قادرًا بماله غير قادر ببدنه فيلزمه أن ينيب
من يحج عنه لحديث الخثعمية التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالت : يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج،
أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ ، قال : (نعم)
رواه البخاري .

ولا يلزم المكلف الاستدانة لأجل الحج ، كما لا يلزمه الحج ببذل غيره له ولا يصير
مستطيعاً بذلك .
والقدرة المالية المعتبرة لوجوب الحج، هي ما يكفيه في ذهابه ، وإقامته
ورجوعه ، وأن يكون ذلك فاضلاً عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ، والنفقات الواجبة
عليه ، وفاضلاً عن الحوائج الأصلية التي يحتاجها من مطعم ومشرب وملبس
ومسكن وما إليه ، فمن كان في ذمته دين حالٌّ لشخص ، فلا يلزمه الحج إلا بعد
وفاء ما في ذمته .
وإن احتاج للنكاح وخاف على نفسه المشقة أو الوقوع في الحرام ، فله أن يقدم
الزواج على الحج ، وإن لم يخف على نفسه قدَّم الحج .

وجود المحرم للمرأة

ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم يسافر معها ، فمن لم تجد المحرم فالحج
غير واجب عليها، وذلك لمنع الشرع لها من السفر من غير محرم ففي الحديث
يقول -صلى الله عليه وسلم- : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر
إلا ومعها ذو محرم ) متفق عليه ،

والمحرم زوج المرأة ، وكل ذكر تحرم عليه تحريماً مؤبداً بقرابة أو رضاع أو مصاهرة .

[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]




 


رد مع اقتباس
إضافة رد
كاتب الموضوع ريماس مشاركات 24 المشاهدات 7231  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع

(عرض التفاصيل الأعضاء الذين شاهدوا هذا الموضوع منذ بعد 04-15-2025, 05:19 PM (إعادة تعين) (حذف)
لا توجد أسماء لعرضهـا.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن 12:45 AM بتوقيت الرياض


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
دعم فني استضافه مواقع سيرفرات استضافة تعاون
Designed and Developed by : Jinan al.klmah