~{فعاليات منتديات وهج الذكرى}~ | |
|
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة) حكمها سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " : من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة " رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني 0 فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: " فأحب أن ينسك عنه يدل على عدم الوجوب وإنما هي للاستحباب، من أحب يذبح ومن لم يحب لاشيء عليه " لكن يقال: من كان له قدرة واستطاعة فالأولى والأفضل والأكمل والأحسن أن يعق، ومن لا يستطيع فلا يجب عليه للعجز، لعموم قول الله تعالى: " لايكلف الله نفساً إلا وسعها " ولقوله تعالى: " وما جعل الله عليكم في الدين من حرج " هي الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكراً أم أنثى الأفضل والأكمل والأحسن أن تكون الشاتان متقاربتين حجماً وسنناً وسمناً، فإذا لم يتيسر ذلك جازت العقيقة بأي شاة، إذا كانت في السن المعتبر. ان للولد شاتان الثلث لأهل البيت والثلث التالي لأحبابه واقاربه .. والباقي يتم توزيعه على الفقراء والمساكين والله اعلم .. والاجر والثواب عند الله مكتوب .. وهنا حديث مع من سبق له ان قام بهذه السنة الحميدة انا عن نفسي طليين وديتهم عند الطباخ عزمت الاحباب ثلث من الاول وثلث من الثاني والباقي حطلي هو في اكياس ووزعته .. اتمنى لكم الاستفادة المواضيع المتشابهه: |
![]() |
كاتب الموضوع | مهدي | مشاركات | 6 | المشاهدات | 2723 |
![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
![]() |
|
لا توجد أسماء لعرضهـا. |
|
|