| ~{فعاليات منتديات وهج الذكرى}~ | |
|
![]() |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قوانين العقوبات التي وُجدت على مسلة حمورابي كانت تصب في التشريع الشهير لحمورابي” العين بالعين و السن بالسن”. الغريب في الأمر هو التشابه الكبير بين شريعة حمورابي وشريعة التوراة. من أمثلة قوانين حمورابي التي وجدت لها قوانين مشابهة في التوراة: _قانون حمورابي 195: إذا ضرب ولد والده فعليهم أن يقطعوا يده _قانون حمورابي 250: إذا نطح عجل مار في الطريق رجلاً ما وأماته ، هذه القضية لا تستوجب التعويض. _قانون حمورابي 197 ـ 200: إذا كسر سيد عظم سيد آخر، فعليهم أن يكسروا عظمه. _إذا قلع سيد سن سيد من طبقته ، فعليهم أن يقلعوا سنه. _ قانون حمورابي المادة 145 ما نصه: “إذا تزوج سيد زوجة ولم تهد له أولاداً وقرر أن يأخذ جارية فلهذا الرجل أن يأخذ و يأتي بها إلى بيته على أنها المرأة الثانية”. _اذا تزوج رجل بامراة و لم يدخل بها، فان هذه المرأة لا تعتبر زوجة له. _ اذا حكم قاض في قضية و أصدر حكمه النهائي و كتبه و تبين فيما بعد أن حكمه كان خاطئا و أنه هو المتسبب في ذلك الخطأ، فإنه يدفع 12 ضعف الغرامة التي فرضها في حكمه ، و يحرم من ممارسة عمله كقاض نهائيا _ اذا قام عبد لشخص حر ، بضرب رجل حر اخر تقطع أذنه. _ اذا ضرب رجل امرأة حرة و أفقدها جنينها بسبب تلك الضربة ، فعليه أن يدفع عشرة شيكلات كتعويض لها. يذكر أن الشيكل كان متداولا في ذلك الوقت و حتى قبل ذلك حيث ان أول استخدام له كان حوالي 3000 سنة قبل الميلاد في بلاد الرافدين ، وقد عرف اليهود عملة الشيكل عندما كانوا يعيشون في بابل مما جعلهم يختارون إسم الشيكل لعملتهم المتداولة حتى وقتنا الحالي ، بسبب تاثرهم بالمجتمع البابلي بكل اشكاله. بحث وتقديم ناطق ابراهيم العبيدي لا اسامح ولا احلل النقل ابدا المواضيع المتشابهه: |
|
|
#5 |
![]() ![]() ![]() |
ناطق
سلمت أناملك على الطرح القيم ويعطيك العافية لطيب الجهد وتميز العطاء ما ننحرم من فيض عطائك وإبداعك مع ارق تحية لقبك الفرح لك كل الود كنت هنا اميرة الحب |
|
![]() |
| كاتب الموضوع | ناطق العبيدي | مشاركات | 10 | المشاهدات | 1010 |
| |
| انشر الموضوع |
(عرض التفاصيل)
الأعضاء الذين شاهدوا هذا الموضوع منذ بعد 10-26-2025, 04:06 PM
(إعادة تعين) (حذف)
|
|
| لا توجد أسماء لعرضهـا. |
|
|